Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 264

  1. كتاب الرهن
  2. شروط صحة رهن المستعار للرهن
  3. الركن الرابع: المرهون به

تَبيعُه لي، أو لِفُلانٍ»، والرَّهنُ على هذه الكَيفيَّةِ صَحيحٌ لَازِمٌ؛ لأنَّه ليس مِنْ شَرطِ صِحَّةِ الرَّهنِ أنْ يَكونَ الدَّينُ لَازمًا قبلَ الرَّهنِ، لكنْ لا يَستمِرُّ لُزومُه إلا إذا حَصَلَ بَيعٌ أو قَرضٌ في المُستَقبَلِ، فإنْ لَم يَحصُلْ كان له أخْذُ رَهنِه (¬١).

وقال الشافِعيَّةُ: يَصحُّ الرَّهنُ بالثَّمنِ في مُدَّةِ الخيارِ؛ لأنَّه آيِلٌ إلى اللُّزومِ، فإذا باعه دارًا بشَرطِ الخيارِ، وتَسلَّمَها المُشتَري ولَم يَقبِضِ البائِعُ الثَّمَنَ فإنَّ له أنْ يأخُذَ رَهنًا مُقابِلَ ثَمَنِها؛ لأنَّ الثَّمَنَ -وإنْ لَم يَكُنْ دَينًا لَازمًا في الحالِ- لَازِمٌ مآلًا (¬٢).

وقالوا أيضًا: يُشترَطُ أنْ يَكونَ الدَّيْنُ مَعلومًا للعاقِدَيْنِ عَينًا وقَدْرًا وصِفةً: فلو ثَبَت أنَّ لِلمُرتَهَنِ دَيْنًا في ذِمَّةِ الراهِنِ لكنَّه يَجهَلُ ما هو، أهو ليراتٌ سُوريَّةٌ أم تُركيَّةٌ، أو يَجهَلُ قَدرَها، أهي ألْفٌ أم ألفانِ، فارتَهَنه شَيئًا بها فإنَّ الرَّهنَ لا يَصحُّ، سَواءٌ أعلِمَ العاقِدُ الثاني قَدْرَها وصِفَتَها أم لا، وذلك لِتَعذُّرِ استِيفاءِ هذا الدَّيْنِ المَجهولِ مِنْ ثَمَنِ العَينِ المَرهونةِ إذا بِيعَتْ عندَ عَدَمِ الوَفاءِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 264 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.