Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 269

  1. كتاب الرهن
  2. شروط صحة رهن المستعار للرهن
  3. امتناع الراهن عن تسليم الرهن المشروط

امتِناعُ الراهِنِ عن تَسليمِ الرَّهنِ المَشروطِ:

إذا كان الرَّهنُ مَشروطًا في العَقدِ: كأنْ يَبيعَ أو يُؤجِّرَ شَيئًا أو يَقرِضَ شَخصًا على أنْ يُعطيَه رَهنًا بالحَقِّ فامتَنَع الراهِنُ عن تَسليمِ المَرهونِ لِلمُرتَهَنِ، فقد اختَلَف الفُقهاءُ فيه:

فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الراهِنَ لا يُجبَرُ على دَفعِ الرَّهنِ المَشروطِ لِلمُرتَهَنِ، ولا يَلزَمُه أنْ يَرهَنَ رَهنًا آخَرَ مَكانَه؛ لأنَّ الرَّهنَ تَبرُّعٌ ولا إكراهَ على مُتبَرِّعٍ.

لكنْ يَثبُتُ للبائِعِ الخيارُ بينَ أنْ يُمضيَ البَيعَ مِنْ غيرِ رَهنٍ أو يَفسَخَه؛ لأنَّه دَخَلَ في البَيعِ بشَرطِ أنْ يَكونَ له بالثَّمَنِ وَثيقةً، ولَم تُسلَّمْ له، فثَبَت له الخيارُ بينَ الفَسخِ والإمضاءِ؛ لأنَّه لَم يَرضَ بذِمَّتِه حتى شرَط رَهنًا يَتوَثَّقُ به، فإذا لَم يَحصُلْ له التَّوثُّقُ بالرَّهنِ كان ذلك نَقصًا وعَيبًا، ويَثبُتُ له الخيارُ.

وهذا الخيارُ عندَ الشافِعيَّةِ يَجبُ بعدَ الامتِناعِ على الفَورِ؛ لأنَّه خيارُ عَيبٍ، ويَكونُ الامتِناعُ بعدَ الطَّلَبِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 269 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.