Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 275

  1. كتاب الرهن
  2. شروط صحة رهن المستعار للرهن
  3. القبض السابق للرهن، (رهن ما في يد المرتهن)

أو الإجارةِ- ثم رَهَنه الراهِنُ لدى الدائِنِ لَزِمَ الرَّهنُ دونَ حاجةٍ لِتَجديدِ قَبضٍ آخَرَ؛ لأنَّ قَبضَ الوَديعةِ ونَحوَه وقَبضَ الرَّهنِ مُتَجانسانِ، فكلٌّ منهما قَبضُ أمانةٍ، فيَنوبُ أحَدُهما مَنابَ الآخَرِ.

ولو كان المالُ مَوجودًا بيَدِ الدائِنِ سابِقًا بطَريقِ الغَصبِ فرهَنه صاحِبُه لدى الغاصِبِ بسَبَبِ عَلاقةِ دَينٍ مِنْ بَيعٍ أو قَرضٍ، نابَ قَبضُ الغَصبِ؛ لأنَّه قَبضُ ضَمانٍ أقوى من قَبضِ الرَّهنِ؛ لأنَّه قَبضُ أمانةٍ أدنى، والأعلى يَنوبُ مَنابَ الأدنى، أو الأقوى يَنوبُ مَنابَ الأضعَفِ.

وقال المالِكيَّةُ: يَصحُّ رَهنُ الشَّيءِ المُستأجَرِ لمَن هو مُستأجِرُه قبلَ انقِضاءِ مُدَّةِ الإجارةِ.

فإذا استأجَرَ زَيدٌ دارًا مِنْ رَبِّها شَهرًا -مَثَلًا- يَجوزُ لِرَبِّها -إذا تَدايَنَ مِنْ زَيدٍ دَينًا- أنْ يَرهَنَه تلك الدارَ قبلَ انقِضاءِ مُدَّةِ الإجارةِ، وكذلك رَهنُ الحائِطِ المُساقى لِعامِلِه، وحَوزُهما الأوَّلُ -بالإجارةِ والمُساقاةِ- كافٍ عن حَوزٍ آخَرَ لِلرَّهنِ، ومِثلُ المُستأجِرِ والمُساقى المُودِعُ والمُعارُ، في أنَّ حَوزَهما الأوَّلُ كافٍ.

وقال الحَنابِلةُ: إنْ رهَنه مالًا له في يَدِ المُرتَهَنِ عاريةً أو وَديعةً أو غَصبًا أو نَحوَه صَحَّ الرَّهنُ؛ لأنَّه مالِكٌ له يُمكِنُ قَبضُه، فصَحَّ رَهنُه، كما لو كان في يَدِه.

ويَلزَمُ الرَّهنُ بالعَقدِ نَفْسِه، وذلك لأنَّ اليَدَ ثابِتةٌ والقَبضَ حاصِلٌ؛ وإنَّما يَتغيَّرُ الحُكمُ لا غَيرُ، ويُمكِنُ تَغيُّرُ الحُكمِ مع استِدامةِ القَبضِ، كما لو

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 275 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.