Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 431

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. سابعا: الوضوء من غسل الميت

هذا الحَديثَ الصَّحيحَ الذي لا مُعارِضَ له مع بُعدِه عن التَّأويلِ وقُوةِ الدِّلالةِ فيه لمُخالَفتِه لقياسٍ طَرديٍّ (¬١).

سابِعًا: الوُضوءُ من غُسلِ المَيتِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ مَنْ كانَ مُتوضِّئًا ثم غسَّلَ مَيتًا هل يَنتقضُ وُضوؤُه أو لا؟

فذهَبَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى وُجوبِ الوُضوءِ من غُسلِ المَيتِ، أي: إذا كانَ الإِنسانُ مُتوضِّئًا ثم غسَّلَ مَيتًا انتَقضَ وُضوؤُه سَواءٌ كانَ المَغسولُ صَغيرًا أو كَبيرًا، ذَكرًا أو أُنثى، مُسلمًا أو كافِرًا؛ لأنَّ الغالِبَ فيه أنَّه لا يَسلَمُ أنْ تَقعَ يَدُه على فَرجِ المَيتِ، فكانَت مَظِنةُ ذلك قائِمةً مَقامَ حَقيقتِه كما أُقيمَ النَّومُ مَقامَ الحَدثِ.

وذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ اختارَها ابنُ قُدامةَ وشَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ إلى عَدمِ وُجوبِ الوُضوءِ على مَنْ غسَّلَ مَيتًا؛ ولأنَّ الوُجوبَ من الشَّرعِ، ولم يَرِدْ في هذا نَصٌّ، ولا هو في مَعنى المَنصوصِ عليه؛ فيَبقى على الأصلِ؛ ولأنَّه غُسلُ آدَميٍّ فأشبَهَ غُسلَ الحَيِّ، ولكنَّ الاستِحبابَ مُتوجَّهٌ ظاهِرٌ فيُستحبُّ أنْ يَتوضَّأَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 431 (SanadKitab #30065, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.