Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 303

  1. كتاب الرهن
  2. ما يبطل به عقد الرهن قبل القبض
  3. اختلاف الراهن والمرتهن في التعديل

إذا تَراضَيا بهذا؛ لقَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، مِنْ غيرِ فَصلٍ بينَ قَبضِ المُرتَهَنِ والعَدلِ، ولأنَّ قَبضَ العَدلِ برِضا المُرتَهَنِ قَبْضُ المُرتَهَنِ مَعْنًى.

ويُعَدُّ العَدلُ وَكيلًا -نائِبًا- عن الراهِنِ والمُرتَهَنِ جَميعًا: أمَّا الراهِنُ فلِقيامِه على حِفظِ المَرهونِ باختيارِ الراهِنِ وثِقَتِه به واطمِئنانِه إلى أمانَتِه، وأمَّا المُرتَهَنُ فلقَبضِه المَرهونَ برِضاه.

وبما أنَّ العَدلَ وَكيلٌ عن الراهِنِ والمُرتَهَنِ يُشترَطُ فيه ما يُشترَطُ في الوَكيلِ مِنَ الأهليةِ لِلتَّصرُّفِ (¬١).

اختِلافُ الراهِنِ والمُرتَهَنِ في التَّعديلِ:

وإذا طلَب المُرتَهَنُ أنْ يُوضَعَ الرَّهنُ على يَدِه لِحَقِّ وَثيقَتِه وأبَى الراهِنُ لَم يُجبَرِ الراهِنُ على وَضعِه في يَدِ المُرتَهَنِ لِأجْلِ مِلكِه، كما لا يُجبَرُ المُرتَهَنُ على وَضعِ الرَّهنِ في يَدِ الراهِنِ لِأجْلِ استِيثاقِه، وأمَرَهما الحاكِمُ باختيارِ عَدلٍ يُوضَعُ على يَدِه، فإنِ اتَّفَقا على اختيارِ عَدلٍ وإلا اختارَ الحاكِمُ لهما عَدلًا ووَضَعَه على يَدِه، فلو تَعَدَّى المُرتَهَنُ فأخَذَ الرَّهنَ مِنْ يَدِ الراهِنِ صارَ ضامِنًا له، فإنْ رَدَّه على الراهِنِ سَقَط عنه الضَّمانُ ولَم يَبطُلِ الرَّهنُ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 303 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.