Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 325

  1. كتاب الرهن
  2. الرهن محبوس بجميع المال إلى أن يقضي جميع الدين
  3. الزيادة في الدين في الرهن

الزِّيادةُ في الدَّينِ في الرَّهنِ:

اختَلَف الفُقهاءُ في حُكمِ الزِّيادةِ في الدَّينِ، وصُورَتُه أنْ يَزيدَ دَينًا على الدَّينِ الأوَّلِ على أنْ يَكونَ الرَّهنُ الأوَّلُ رَهنًا بالدَّينَيْنِ، بأنْ يَقولَ الراهِنُ لِلمُرتَهَنِ: زِدْني مالًا يَكونُ الرَّهنُ الذي عِنْدَكَ رَهنًا به وبالدَّينِ الأوَّلِ.

وصُورةُ المَسألةِ: أنْ يَرهَنَ عندَه عَبدًا يُساوي ألفَيْنِ بألْفٍ، ثم استَقرَضَ منه ألْفًا أُخرى على أنْ يَكونَ العَبدُ رَهنًا بهما جَميعًا، فلو هَلَك يَهلِكُ بالألْفِ الأُولى، لا بالألْفَيْنِ، ويَبقى الدَّينُ الثاني بلا رَهنٍ، ولو قَضاه ألْفًا وقال: «إنَّما قَضَيتُها عن الأُولى»، فله أنْ يَسترِدَّ العَبدَ (¬١).

فقال أبو حَنيفةَ ومُحمدٌ والشافِعيُّ في الجَديدِ والحَنابِلةُ: لا تَجوزُ الزِّيادةُ في الدَّينِ، يَعني أنَّه بعدَ أنْ يَرهَنَ مالًا مُقابِلَ دَينٍ ويَجري تَسليمُه لا يَجوزُ الزِّيادةُ في الدَّينِ بمُقابَلةِ ذلك الرَّهنِ، ولا يَكونُ الرَّهنُ السابِقُ مُقابِلًا للدَّينِ الذي زِيدَ؛ لأنَّ الزِّيادةَ في الدَّينِ تُوجِبُ الشُّيوعَ في الرَّهنِ، وتُفضي إلى أنْ يَكونَ بَعضُ المَرهونِ رَهنًا مُقابِلَ الدَّينِ الأوَّلِ، وبَعضُه مُقابِل الدَّينِ الثاني وهذا ليس مَشروعًا.

ولأنَّها عَينٌ مَرهونةٌ لَم يَجُزْ رَهنُها بدَينٍ آخَرَ، كما لو رَهَنها عندَ غيرِ المُرتَهَنِ.

ولأنَّه لو جازَ أنْ يَرتَهِنَه بحَقٍّ آخَرَ لَجازَ أنْ يَكونَ رَهنًا عندَ شَخصٍ آخَرَ، فلَمَّا لَم يَجُزْ أنْ يَكونَ رَهنًا عندَ شَخصٍ آخَرَ لَم يَجُزْ أنْ يَرتَهِنَه بحَقٍّ آخَرَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 325 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.