Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 331

  1. كتاب الرهن
  2. الرهن محبوس بجميع المال إلى أن يقضي جميع الدين
  3. نماء الرهن

ولأنَّه نَماءٌ زائِدٌ على ما رَضيَه رَهنًا وجَب ألَّا يَكونَ له إلا بشَرطٍ زائِدٍ.

ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ فَرَّقَ في الحَديثِ بينَ الرَّهنِ وبَينَ غُنمِه، ومَعلومٌ أنَّ الرَّهنَ على مِلكِ راهِنِه، فعُلِمَ أنَّ ما أضافَه إليه مِنْ غُنمِه مُخالِفٌ لِما لَم يُضِفْه إليه مِنْ رَهنِه، ولا وَجهَ يَختلِفان فيه إلا خُروجُه مِنَ الرَّهنِ وعَدَمُ دُخولِه فيه؛ ولأنَّه نَماءٌ مُنفصِلٌ مِنَ الرَّهنِ وَجَب أنْ يَكونَ خارِجًا مِنَ الرَّهنِ كالكَسبِ، ولأنَّ النَّماءَ عَينٌ يَصحُّ أنْ تُفرَدَ بالعَقدِ، فلَم يَجُزْ أنْ تَدخُلَ في الرَّهنِ إلا بعَقدٍ كالأُمِّ، ولأنَّ الرَّهنَ وَثيقةٌ في الحَقِّ، وجَب ألَّا يَسريَ حُكمُه لِلوَلَدِ كالشَّهادةِ والضَّمانِ، ولأنَّها عَينٌ مُحتَبَسةٌ لاستِيفاءِ الحَقِّ منها مِنْ غيرِ زَوالِ مِلكِ مالِكِها وَجَب ألَّا يَتبَعَها وَلَدُها كالعَينِ التي آجَرَها، ولأنَّ حَقَّ الجِنايةِ آكَدُ ثُبوتًا مِنْ حَقِّ الرَّهنِ؛ لأنَّ حَقَّ الجِنايةِ يَطرَأُ على الرَّهنِ، وحَقَّ الرَّهنِ لا يَطرَأُ على الجِنايةِ، ثم كان حَقُّ الجِنايةِ مع تَأكُّدِه لا يَسري على وَلَدِ الجانيةِ، فحَقُّ الرَّهنِ مع ضَعفِه أوْلى ألَّا يَسريَ إلى وَلَدِ المَرهونةِ، وتَحريرُ عِلَّتِه أنَّه حَقٌّ تَعلَّقَ بالرَّقَبةِ لاستِيفائِه منها، فوَجَبَ ألَّا يَسريَ إلى وَلَدِها كالجِنايةِ (¬١).

وقال الحَنابِلةُ: جَميعُ ذلك يَدخُلُ في الرَّهنِ، وتَكونُ رَهنًا في يَدِ مَنْ في يَدِه الرَّهنُ كالأصلِ، وإذا احتيجَ إلى بَيعِه في وَفاءِ الدَّينِ بِيعَ مع الأصلِ، سَواءٌ في ذلك المُتَّصِلُ -كالسَّمنِ والتَّعلُّمِ- والمُنفصِلُ -كالكَسبِ والأُجرةِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 331 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.