Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 333

  1. كتاب الرهن
  2. الرهن محبوس بجميع المال إلى أن يقضي جميع الدين
  3. المرتهن يستحق بيع المرهون عند الحاجة

مِنْ بَيعِ الرَّهنِ وهِبَتِه وصَدَقَتِه وإخراجِه مِنْ يَدِ مُرتَهَنِه حتى يُبرَأَ مِنْ حَقِّ المُرتَهَنِ (¬١).

وقال أيضًا: وأجمَعوا على إبطالِ بَيعِ الرَّهنِ بغَيرِ أمرِ المُرتَهَنِ (¬٢).

فإذا تَصرَّفَ الراهِنُ في المَرهونِ بغَيرِ إذْنِ المُرتَهَنِ ببَيعٍ أو غَيرِه كان تَصرُّفُه مَوقوفًا على إجازةِ المُرتَهَنِ عندَ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ، فإنْ أجازَه نَفَذَ وإلا بطَل، وقال الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ: لا يَصحُّ بَيعُ المَرهونِ بعدَ الإقباضِ وقَبلَ الانفِكاكِ؛ لأنَّه عاجِزٌ عن تَسليمِه شَرعًا؛ لِما فيه مِنْ تَفويتِ حَقِّ المُرتَهَنِ (¬٣).

المُرتَهَنُ يَستحِقُّ بَيعَ المَرهونِ عندَ الحاجةِ:

الرَّهنُ عبارةٌ عن وَثيقةٍ بالدَّينِ، والهَدَفُ المَقصودُ مِنَ الرَّهنِ هو الحُصولُ على الدَّينِ مِنْ ثَمَنِ المَرهونِ إذا لَم يُوَفِّ الراهِنُ المَدينُ بالدَّينِ عندَ حُلولِ أجَلِ الدَّينِ عن طَريقِ بَيعِ المَرهونِ وأخْذِ الدَّينِ منه.

فإنْ حَلَّ أجَلُ الدَّينِ طالَبَ المُرتَهَنُ الراهِنَ بوَفاءِ الدَّينِ، فإنِ استَجابَ ووَفَّى فبها ونِعمَتْ، وسَلَّمَ المَرهونُ لِلراهِنِ؛ لأنَّه مِلكُه ولا يُشترَطُ أنْ يُوفِّيَ مِنَ المَرهونِ، فإنْ وَفَّى الدَّينَ مِنْ أيِّ شَيءٍ آخَرَ صَحَّ، وأخَذَ رَهنَه، وإنْ لَم يَستَجِبْ لِسَدادِ الدَّينِ لِمَطْلٍ أو إعسارٍ رَفَعَ أمرَه إلى القاضي، ويَطلُبُ القاضي

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 333 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.