Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 337

  1. كتاب الرهن
  2. الرهن محبوس بجميع المال إلى أن يقضي جميع الدين
  3. النفقة على الرهن

فيُباعُ الرَّهنُ، فإنْ كان ثَمَنُه وَفقَ حَقِّه أخَذَه، وإنْ كان فيه فَضلٌ عن دَينِه رَدَّ البَقيَّةَ على الغُرَماءِ، وإنْ بَقيَ مِنْ دَينِه شَيءٌ أُخِذَ ثَمَنُه وضُرِبَ مع الغُرَماءِ ببَقيَّةِ دَينِه، ثم مِنْ بَعدِ ذلك مَنْ وَجَد عَينَ مالِه فهو أحَقُّ به، ثم يُقسَّمُ البَقيَّةُ بينَ الغُرَماءِ على قَدْرِ دُيونِهم … ولا فَرقَ في استِحقاقِ ثَمَنِ الرَّهنِ والاختِصاصِ به بينَ كَونِ الرَّهنِ حَيًّا أو مَيِّتًا؛ لأنَّ تَقديمَ حَقِّه مِنْ حيثُ كان حَقُّه مُتعلِّقًا بعَينِ المالِ، وهذا المَعنى لا يَختلِفُ بالحياةِ والمَوتِ، فكذلك ما ثَبَت به كأرشِ الجِنايةِ (¬١).

النَّفَقةُ على الرَّهنِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ نَفَقةَ الرَّهنِ إذا لَم تَكُنْ مَركوبًا ولا مَحلوبًا على الراهِنِ دونَ المُرتَهَنِ؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «لَهُ غُنْمُهُ -أَيْ مَنَافِعُهُ- وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ-أَيْ نَفَقَتُهُ وَكِسْوَتُهُ» (¬٢)؛ ولأنَّه مِلكُه تَكونُ على مالِكِه.

قال الإمامُ الطَّحاويُّ ﵀: وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ نَفَقةَ الرَّهنِ على الراهِنِ، لا على المُرتَهَنِ، وأنَّه ليس لِلمُرتَهَنِ استِعمالُ الرَّهنِ (¬٣).

وقال الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ نَفَقةَ الرَّهنِ على الراهِنِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 337 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.