Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 340

  1. كتاب الرهن
  2. الرهن محبوس بجميع المال إلى أن يقضي جميع الدين
  3. النفقة على الرهن

الراهِنُ حاضِرًا أو غائِبًا، مَليئًا أو مُعدِمًا، ولو زادَتِ النَّفَقةُ على قيمةِ الرَّهنِ؛ لأنَّه مالِكٌ له وله غَلَّتُه؛ ولأنَّ مَنْ له الغَلَّةُ عليه النَّفَقةُ كالبَيعِ الفاسِدِ، فالنَّفَقةُ على الرَّهنِ كالسَّلَفِ.

إلا أنْ يُصرِّحَ الراهِنُ بأنَّه رَهنٌ بها، فإنْ صرَّح بأنْ قال الراهِنُ لِلمُرتَهَنِ: «أنفِقْ على الرَّهنِ وهو رَهنٌ في النَّفَقةِ، أو بما أنفَقتَ»، أو: «على ما أنفَقتَ»، كان رَهنًا بها يُقدَّمُ على الغُرماءِ بنَفَقتِه في ذلك الرَّهنِ قَطعًا، وله حَبسُه بنَفَقتِه وبما رَهَنه فيه.

ومَن ارتَهَن نَخلًا ببِئرِها، أو زَرعًا أخضَرَ ببِئرِه فانهارَتِ البِئرُ وأبى الراهِنُ أنْ يُصلِحَها، فأصلَحَ المُرتَهَنُ البِئرَ وأنفَقَ عليها لِخَوفِ هَلاكِ الزَّرعِ والنَّخلِ والشَّجَرِ فلا رُجوعَ له بما أنفَقَ على الراهِنِ، ولكنْ يَكونُ له ذلك في ثَمَنِ النَّخلِ أو الزَّرعِ قبلَ دَينِه؛ لأنَّه إذا لَم يُنفِقْ على ذلك هَلَك الرَّهنُ، فلَحِقَه الضَّرَرُ، فإنْ ساوى ما ذُكِرَ النَّفَقةَ أخَذَها المُرتَهَنُ، وإنْ قَصُرَ ذلك عن نَفَقتِه لَم يَتبَعِ الراهِنَ بالزائِدِ وضاعَ عليه، وكان أُسوةَ الغُرماءِ بدَينِه، وإنْ زادَ على نَفَقتِه بُدِئَ بها في دَيْنِه، فإنْ زاد شَيءٌ كان لِلراهِنِ (¬١).

وقال الشافِعيَّةُ: إذا رهَنه ثَمَرةً فعلى الراهِنِ سَقيُها وصَلاحُها وجِدادُها وَتشميسُها، وكلُّ ما احتاجَتِ الثَّمَرةُ إليه مِنْ نَفَقةِ سَقيٍ أو مُؤنةِ حِفظٍ فهي

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 340 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.