Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 347

  1. كتاب الرهن
  2. فصل في اختلاف الراهن والمرتهن

كان الرَّهنُ على يَدِ عَدلٍ؛ لأنَّ الراهِنَ لَم يَرضَ بأمانةِ المُرتَهَنِ فيه، فلَم يَكُنِ الرَّهنُ شاهِدًا له (¬١).

٢ - إذا اختَلَفا في قَدْرِ الرَّهنِ: نحوَ أنْ يَقولَ الراهِنُ: «رَهَنتُكَ هذا العَبدَ»، ويَقولَ المُرتَهَنُ: «بل هذَيْنِ العَبدَيْنِ»، قال الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ: القَولُ قَولُ الراهِنِ؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُ الرَّهنِ إلا فيما أقَرَّ به، ولأنَّ كلَّ مَنْ كان القَولُ قَولَه إذا اختَلَفا في أصلِه كان القَولُ قَولَه إذا اختَلَفا في قَدْرِه، كالزَّوجِ في الطَّلاقِ.

قال ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنِ اختَلَفا في قَدْرِ الرَّهنِ فقال: «رَهَنتُكَ هذا العَبدَ»، فقال: «بل رَهَنتَني إيَّاه والعَبدَ الآخَرَ»، فالقَولُ قَولُ الراهِنِ؛ لأنَّه مُنكِرٌ، ولا نَعلَمُ في هذا خِلافًا (¬٢).

وقال الحَنفيَّةُ: يَحلِفُ كلُّ واحِدٍ منهما على دَعوى صاحِبِه؛ لأنَّهما اختَلَفا في قَدْرِ المَعقودِ عليه، وأنَّه يُوجِبُ التَّحالُفَ، كما في البَيعِ، ولو أقاما البَيِّنةَ فالبَيِّنةُ بَيِّنةُ المُرتَهَنِ؛ لأنَّها تُثبِتُ زيادةَ ضَمانٍ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 347 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.