Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 359

  1. كتاب الحجر
  2. باب
  3. تعريف الحجر

كتَصرُّفِ المَجنونِ. ومُتوسِّطٌ، وهو المَنعُ عن وَصْفِه، وهو النَّفاذُ، كتَصرُّفِ المُمَيِّزِ، وضَعيفٌ، وهو المَنعُ عن وَصفِ وَصفِه، وهو كَونُ النَّفاذِ حالًّا.

قال ابنُ عابدينَ ﵀: وقد أُدخِلَ في التَّعريفِ المَنعُ عن الفِعلِ، ويَظهَرُ لي أنَّ هذا هو التَّحقيقُ؛ فإنَّه إنْ جُعِلَ الحَجْرُ هو المَنعَ مِنْ ثُبوتِ حُكمِ التَّصرُّفِ فما وَجْهُ تَقييدِه بالقَوليِّ، ونَفْيِ الفِعليِّ مع أنَّ لكلٍّ حُكمًا؟ وأمَّا ما عَلَّلَ به (صاحِبُ الدُّرِّ) مِنْ قَولِه: لأنَّ الفِعلَ بعدَ وُقوعِه لا يُمكِنُ رَدُّه، نَقولُ: الكَلامُ في مَنعِ حُكمِه لا في مَنْعِ ذاتِه، ومِثلُه: القَولُ لا يُمكِنُ رَدُّه بذاتِه بعدَ وُقوعِه، بل برَدِّ حُكمِه.

فإنْ قُلتَ: قُيِدَّ بالقَوليِّ؛ لأنَّ الأفعالَ لا يُحجَرُ عنها كلِّها فإنَّ ما يُوجِبُ الضَّمانَ منها يُؤاخَذُ بها.

قُلتُ: وكذلك القَولُ بَعضُه غيرُ مَحجورٍ عنه؛ كالذي تَمحَّضَ نَفعًا، كقَبولِ الهِبةِ والهَديَّةِ والصَّدَقةِ، إلا أنْ يُفرَقَ بالقِلَّةِ والكَثرةِ، فليُتأمَّلْ (¬١).

وعرَّف المالِكيَّةُ الحَجْرَ بعِدَّةِ تَعريفاتٍ:

قال في الذَّخيرةِ: المَنعُ مِنَ التَّصرُّفِ.

وقال ابنُ رُشدٍ ﵀: المَنعُ مِنَ التَّصرُّفِ في المالِ.

وقال في «التَّوضيحِ»: مَنْعُ المالِكِ التَّصرُّفَ في مالِه لِمَنفَعةِ نَفْسِه أو غَيرِه.

وقال ابنُ عَرَفةَ ﵀: الحَجْرُ صِفةٌ حُكميَّةٌ تُوجِبُ مَنْعَ مَوصوفِها مِنْ نُفوذِ تَصرُّفِه فيما زادَ على قُوَّتِه أو تَبرُّعِه بزائدٍ على ثُلُثِ مالِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 359 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.