Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 364

  1. كتاب الحجر
  2. باب
  3. أنواع الحجر

وقَولِه ﷾: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا﴾ أي: مُبذِّرًا، ولو كان كَبيرًا ﴿أَوْ ضَعِيفًا﴾ أي: صغيرًا أو كبيًرا مُختَلًّا ﴿أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ﴾ أي: مَجنونًا ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فأخبَرَ ﷾ بأنَّ هؤلاء تَنوبُ عنهم الأولياءُ.

وقالَ ﷾: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦]، فدَلَّ على أنَّه لا يُسلَّمُ إليهم قبلَ الرُّشدِ، ولأنَّ إطلاقَهم في التَّصرُّفِ يُفضي إلى ضياعِ أموالِهم، وفيه ضَرَرٌ عليهم (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 364 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.