Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 382

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في الأسباب الموجبة للحجر
  3. أولا: الأسباب الموجبة للحجر لمصلحة الشخص نفسه
  4. ١ - الحجر على الصغير
  5. إتلاف الصبي والمجنون

٤ - إذا باع شَخصٌ لِواحِدٍ مِنْ هؤلاء شَيئًا فأضاعَه فقد ضاعَ على صاحِبِه ولا يَكونُ المَحجورُ عليه مَسؤُولًا عنه.

ومَحَلُّ كَونِ المَحجورِ عليه لا يَضمَنُ في المَسائِلِ الأربَعةِ إذا لَم يأذَنِ الوَليُّ، أمَّا إذا حَصَلتِ الوَديعةُ أو القَرضُ أو الإعارةُ أو البَيعُ بإذْنِ الوَليِّ فأهلَكَه المَحجورُ عليه فإنَّه يَكونُ مُلزَمًا به وعليه ضَمانُه (¬١).

وقال المالِكيَّةُ: تَصرُّفاتُ الصَّبيِّ إمَّا أنْ تَكونَ بمُعاوَضةٍ ماليَّةٍ؛ كالبَيعِ والشِّراءِ وهِبةِ الثَّوابِ.

وإمَّا أنْ تَكونَ بغَيرِ مُعاوَضةٍ كهِبَتِه لِبَعضِ مالِه وصَدَقةٍ.

فإنْ كان الصَّبيُّ تَصرَّفَ بمُعاوَضةٍ ماليَّةٍ، كبَيعٍ وشِراءٍ وهِبةِ ثَوابٍ بغَيرِ إذْنِ وَليِّه فالوَليُّ مُخيَّرٌ بينَ الإجازةِ والرَّدِّ؛ لقَولِ اللهِ ﷾: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ [البقرة: ٢٢٠]، فجَعَل النَّظَرَ في الإقرارِ والرَّدِّ لِلوَليِّ حَسَب مَصلَحةِ المَحجورِ، ولأنَّ الرَّدَّ والقَبولَ مِنْ وُجوهِ وِلايةِ الوَليِّ على المَحجورِ في تَصرُّفاتِه، فكان له إذا رأى ما يَنقُصُ مالَه أو يُعرِّضُه لِلغَبنِ في المُعاوَضةِ أنْ يَرُدَّ تَصرُّفَه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 382 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.