الماءِ الدَّافِقِ، سَواءٌ أكان بجِماعٍ أم بغَيرِه، وسَواءٌ أكان في اليَقَظةِ أم في المَنامِ، وأجمَعوا على أنَّه لا أثَرَ لِلجِماعِ في المَنامِ إلا مع الإنزالِ (¬١).
٢ - الحَيضُ: لا خِلافَ بينَ عُلماءِ المُسلِمينَ على أنَّ الحَيضَ عَلَمٌ على بُلوغِ المَرأةِ، وذلك لِما رُوِيَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال لِأسماءَ بِنتِ أبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ ﵄: «يا أَسمَاءُ، إنَّ المَرْأَةَ إذا بَلَغَتِ الْمَحيضَ لَم تَصْلُحْ أنْ يُرى منها إلَّا هذا وهَذَا»، وأَشَارَ إلى وَجْههِ وكَفَّيْهِ (¬٢)، فعلَّق وُجوبَ السَّترِ بالمَحيضِ وذلك تَكليفٌ، فدَلَّ على أنَّه بُلوغٌ يَتعلَّقُ به التَّكليفُ؛ لأنَّه جَعَلها بالحَيضِ عَورةً يَحرُمُ النَّظَرُ إليها، فدَلَّ على أنَّها بالحَيضِ صارَتْ بالِغةً.
ولأنَّه يَكونُ في أوانِ الحَبَلِ عادةً، فيُجعَلُ ذلك عَلامةَ البُلوغِ.
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 393 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4351)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.