قَولٌ بأنَّه كالصَّبيِّ العاقِلِ في تَصرُّفاتِه، وفي رَفعِ التَّكليفِ عنه.
والقَولُ الثاني: كالعاقِلِ.
والثالِثُ: كالمَجنونِ.
والمَعتوهُ هو ناقِصُ العَقلِ، وقيلَ: هو المَدهوشُ مِنْ غيرِ جُنونٍ، واختَلَفوا في تَفسيرِه اختِلافًا كَثيرًا، وأحسَنُ ما قيلَ فيه هو: مَنْ كان قَليلَ الفَهْمِ مُختَلِطَ الكَلامِ فاسِدَ التَّدبيرِ؛ إلا أنَّه لا يَضرِبُ ولا يَشتُمُ كما يَفعَلُ المَجنونُ (¬١).
متى يَنفَكُّ الحَجْرُ عن المَجنونِ:
قال جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ: المَجنونُ إذا أفاقَ راشِدًا انفَكَّ الحَجْرُ عنه ويُدفَعُ إليه مالُه، ويَجوزُ تَصرُّفُه بعدَ ذلك.
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 401 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4359)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.