Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 401

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في الأسباب الموجبة للحجر
  3. أولا: الأسباب الموجبة للحجر لمصلحة الشخص نفسه
  4. ٢ - الحجر على المجنون
  5. متى ينفك الحجر عن المجنون

وأمَّا المَعتوهُ ففيه ثَلاثةُ أقوالٍ عندَ الحَنفيَّةِ:

قَولٌ بأنَّه كالصَّبيِّ العاقِلِ في تَصرُّفاتِه، وفي رَفعِ التَّكليفِ عنه.

والقَولُ الثاني: كالعاقِلِ.

والثالِثُ: كالمَجنونِ.

والمَعتوهُ هو ناقِصُ العَقلِ، وقيلَ: هو المَدهوشُ مِنْ غيرِ جُنونٍ، واختَلَفوا في تَفسيرِه اختِلافًا كَثيرًا، وأحسَنُ ما قيلَ فيه هو: مَنْ كان قَليلَ الفَهْمِ مُختَلِطَ الكَلامِ فاسِدَ التَّدبيرِ؛ إلا أنَّه لا يَضرِبُ ولا يَشتُمُ كما يَفعَلُ المَجنونُ (¬١).

متى يَنفَكُّ الحَجْرُ عن المَجنونِ:

قال جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ: المَجنونُ إذا أفاقَ راشِدًا انفَكَّ الحَجْرُ عنه ويُدفَعُ إليه مالُه، ويَجوزُ تَصرُّفُه بعدَ ذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 401 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.