Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 443

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في الأسباب الموجبة للحجر
  3. أولا: الأسباب الموجبة للحجر لمصلحة الشخص نفسه
  4. ٤ - الحجر على السفيه البالغ العاقل
  5. فصل فيمن يلي الصغير والمجنون والسفيه وما يجوز لهم فعله وما لا يجوز
  6. تزويج غير العصبات

الشَّرطُ الخامِسُ: ثُبوتُ أنَّه الأوْلَى بالبَيعِ مِنْ غَيرِه، فإذا لَم يَكُنْ هو الأوْلَى بالبَيعِ مِنْ غَيرِه مُنِعَ؛ لأنَّه تَفويتٌ لِغَيرِ مَصلَحةٍ.

الشَّرطُ السادِسُ: التَّسوُّقُ بالمَبيعِ بإظهارِه لِلبَيعِ والمُناداةِ عليه المَرَّةَ بعدَ المَرَّةِ؛ لِحُصولِ الرَّغبةِ فيه، وعَدَمِ إلْفَاءِ -أي: عَدَمِ وُجودِ- زائِدٍ على الثَّمَنِ الذي أُعطِيَ فيه.

الشَّرطُ السابِعُ: ثُبوتُ السَّدادِ في الثَّمَنِ المُعطَى فيه بأنْ يَكونَ ثَمَنَ المِثلِ فأكثَرَ، وأنْ يَكونَ الثَّمَنُ عَينًا وحالًّا، لا عَرَضًا، ولا مُؤجَّلًا.

الشَّرطُ الثامِنُ: التَّصريحُ بأسماءِ الشُّهودِ في وَثيقةِ البَيعِ بأنْ يَكتُبَ في السِّجِلِّ: ثَبَتَ عِندي بشَهادةِ فُلانٍ وفُلانٍ يُتمُه … إلى آخِرِ الشُّروطِ.

وإلا نُقِضَ حُكمُه، خَشيةَ أنْ يُقالَ بعدَ ذلك: ما بِيعَ ليس هو ما شُهِدَ بأنَّه مِلكُ اليَتيمِ.

وأمَّا الحاضِنُ -أي: الكافِلُ- الذي يَكفُلُ اليَتيمَ -ذَكَرًا كان أو أُنثى، قَريبًا كان أو أجنَبيًّا- كجَدٍّ وأخٍ وعَمٍّ وأُمٍّ فليس له تَصرُّفٌ ببَيعٍ ونَحوِه، ويُنقَضُ فِعلُهم.

ويَجوزُ إمضاءُ اليَسيرِ مِنْ تَصرُّفِ الحاضِنِ ونَحوِه في مالِ اليَتيمِ، وهو الذي تَتوقَّفُ عليه ضَرورةُ المَعاشِ مِنْ أكلٍ أو كِسوةٍ، فلا يُنقَضُ ما باعَه، ولا يُتبَعُ به المُتصَرِّفُ، والظاهِرُ أنَّه يَختَلِفُ باختِلافِ العُرفِ، فلا يُحَدُّ بعَشَرةِ دَنانيرَ أو أكثَرَ.

ولا يَبيعُه إلا بشُروطٍ، وهي: مَعرِفةُ الحَضانةِ، وصِغَرُ المَحضونِ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 443 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.