Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 446

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في الأسباب الموجبة للحجر
  3. أولا: الأسباب الموجبة للحجر لمصلحة الشخص نفسه
  4. ٤ - الحجر على السفيه البالغ العاقل
  5. فصل فيمن يلي الصغير والمجنون والسفيه وما يجوز لهم فعله وما لا يجوز
  6. تصرف الولي في مال محجوره

وإذا لَم يُوجَدْ أحَدٌ مِنَ الأولياءِ المَذكورينَ فعلى المُسلِمينَ النَّظَرُ في حالِ مَحجورِهم وتَولِّي حِفظِ مالِه.

ولا تَلي الأُمُّ في الأصَحِّ كوِلايةِ النِّكاحِ.

وفي الرَّأيِ الآخَرِ: تَلي بعدَ الأبِ والجَدِّ، وتُقدَّمُ على وَصيِّهما لِكَمالِ شَفَقَتِها.

وكذا لا وِلايةَ لِسائِرِ العَصَباتِ، كالأخِ والعَمِّ، نَعَمْ لهم الإنفاقُ مِنْ مالِ الطِّفلِ في تأديبِه وتَعليمِه، وإنْ لَم يَكُنْ لهم عليه وِلايةٌ؛ لأنَّه قَليلٌ، فسُومِحَ به، ومِثلُه المَجنونُ والسَّفيهُ.

تَصرُّفُ الوَليِّ في مالِ مَحجورِه:

يَجِبُ على الوَليِّ أنْ يَتصرَّفَ له بالمَصلَحةِ؛ لقَولِ اللهِ ﷾: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، وقَولِه ﷾: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ [البقرة: ٢٢٠]، فيَكسوه كِسوةً تَليقُ به مِنْ يَسارِه وإعسارِه، ويَصرِفُ أُجرةَ مُعلِّمِه القُرآنَ الذي يُؤدِّي به فَرائِضَ الصَّلاةِ، ولو عَلَّمَه جَميعَ القُرآنِ أو حِرْفةً، ففي الأُجرةِ وَجهانِ: أصَحُّهما: في مالِ الصَّبيِّ؛ لِما فيه مِنْ مَصلَحَتِه، كأُجرةِ الحَلَّاقِ والحَجَّامِ والطَّبيبِ.

وإذا كان يَخرِقُ الكِسوةَ هَدَّدَه، فإنْ لَم يَرتَدِعِ اقتَصَرَ في البَيتِ على إزارٍ، وإذا خرَج كَساه وجَعَل عليه رَقيبًا.

والتَّصرُّفُ الذي لا خَيرَ فيه ولا شَرَّ مَمنوعٌ منه؛ إذ لا مَصلَحةَ فيه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 446 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.