Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 452

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في الأسباب الموجبة للحجر
  3. أولا: الأسباب الموجبة للحجر لمصلحة الشخص نفسه
  4. ٤ - الحجر على السفيه البالغ العاقل
  5. فصل فيمن يلي الصغير والمجنون والسفيه وما يجوز لهم فعله وما لا يجوز
  6. أجرة الولي

بلا مَصلَحةٍ صُدِّقا باليَمينِ؛ لأنَّهما لا يُتَّهَمانِ؛ لِوُفورِ شَفَقَتِهما، وكذا الأُمُّ إذا كانتْ وَصيَّةً وكذا مَنْ في مَعناها، كأُمَّهاتِها.

وإنِ ادَّعاه على الوَصيِّ والأمينِ -أي: مَنصوبِ القاضي- صُدِّقَ هو بيَمينِه لِلتُّهمةِ في حَقِّهما، وقيلَ: يُصدَّقُ الوَليُّ مُطلَقًا؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُ الخيانةِ، وقيلَ: لا يُصدَّقُ مُطلَقًا، بل لا بُدَّ مِنْ بَيِّنةٍ، وقيلَ: يُصدَّقُ الأبُ والجَدُّ مُطلَقًا وغَيرُهما في غيرِ العَقارِ؛ لأنَّ العَقارَ يُحتاطُ فيه ما لا يُحتاطُ في غَيرِه.

وإذا قُلنا: لا يُقبَلُ قَولُ الوَصيِّ والأمينِ فمَحَلُّه في غيرِ أموالِ التِّجارةِ، أمَّا فيها فالظاهِرُ قَبولُ قَولِهما؛ لِعُسرِ الإشهادِ عليهما فيها، ودَعواه على المُشتَري مِنَ الوَليِّ كدَعواه على الوَليِّ، فيُقبَلُ قَولُه عليه إنِ اشتَرى مِنْ غيرِ الأبِ والجَدِّ، لا إنِ اشتَرى منهما.

ولو أقامَ مَنْ لَم يُقبَلْ قَولُه -مِنَ الوَليِّ والمَحجورِ عليه- بَيِّنةً بما ادَّعاه حُكِمَ له بها، ولو بعدَ الحَلِفِ (¬١).

وقال الحَنابِلةُ: لا يُنظَرُ في مالِ الصَّبيِّ والمَجنونِ ما داما في الحَجْرِ، إلا الأبَ أو وَصيَّه بَعدَه أو الحاكِمَ عندَ عَدَمِهما.

فتَثبُتُ الوِلايةُ على الصَّغيرِ والمَجنونِ -ذَكَرًا أو أُنثى- لِأبٍ؛ لأنَّها

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 452 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.