Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 462

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في الأسباب الموجبة للحجر
  3. أولا: الأسباب الموجبة للحجر لمصلحة الشخص نفسه
  4. ٥ - الحجر على الفاسق

لكنْ لو قال الوَصيُّ: أنفَقتُ عليكَ ثَلاثَ سِنينَ، وقال اليَتيمُ: بل ماتَ أبي مُنذُ سَنتَيْنِ وأنفَقتَ علَيَّ مِنْ أوانِ مَوتِه، فقَولُ اليَتيمِ بيَمينِه؛ لأنَّ الأصَلَ مُوافَقَتُه.

ويُقبَلُ قَولُ وَليٍّ أيضًا في وُجودِ ضَرورةٍ وغِبطةٍ ومَصلَحةٍ اقتَضَتْ بَيعَ عَقارِ المَحجورِ.

ويُقبَلُ قَولُ وَليٍّ أيضًا في تَلَفِ مالِ المَحجورِ أو بَعضِه؛ لأنَّه أمينٌ.

وحيث قُلنا: القَولُ قَولُ وَليٍّ، فإنَّه يَحِلُف؛ لِاحتِمالِ قَولِ اليَتيمِ، غيرَ حاكِمٍ فلا يَحلِفُ مُطلَقًا؛ لِعَدَمِ التُّهمةِ.

ويُقبَلُ قَولُ الوَليِّ في دَفْعِ المالِ إليه بعدَ بُلوغِه ورُشدِه وعَقلِه، إنْ كان الوَليُّ مُتبرِّعًا؛ لأنَّه أمينٌ، أشبَهَ المُودَعَ، وإلا يَكُنِ الوَليُّ مُتبرِّعًا، بل بأُجرةٍ، فلا يُقبَلُ قَولُه في دَفْعِه المالَ إليه، بل قَولُ اليَتيمِ؛ لأنَّ الوَليَّ قبَض المالَ لِحَظِّه، فلَم تُقبَلْ دَعواه الرَّدَّ كالمُرتَهَنِ والمُستَعيرِ (¬١).

٥ - الحَجْرُ على الفاسِقِ:

اختَلَف الفُقهاءُ في الفاسِقِ غيرِ المُبذِّرِ لِمالِه الحافِظِ له غيرِ المُضيِّعِ له، هل يُحجَرُ عليه أم لا؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 462 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.