Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 467

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في الأسباب الموجبة للحجر
  3. ثانيا: الأسباب الموجبة للحجر لمصلحة الغير
  4. ١ - الحجر على المدين المفلس
  5. حكم الحجر على المفلس

ثانيًا: الأسبابُ المُوجِبةُ لِلحَجرِ لِمَصلَحةِ الغَيرِ:

١ - الحَجْرُ على المَدينِ المُفلِسِ:

المُفلِسُ هو: مَنْ لا مالَ له، ولا ما يَدفَعُ به حاجَتَه.

وعندَ الفُقهاءِ هو: مَنْ دَيْنُه أكثَرُ مِنْ مالِه، وخَرْجُه أكثَرُ مِنْ دَخْلِه، أو هو اسمٌ لِمَنْ عليه دُيونٌ لا يَفي مالُه بها.

ويَجوزُ أنْ يَكونَ سُمِّيَ بذلك لِما يَؤولُ إليه مِنْ عَدَمِ مالِه بعدَ وَفاءِ دَينِه؛ لأنَّ مالَه مُستحَقُّ الصَّرفِ في جِهةِ دَيْنِه، فكأنَّه مَعدومٌ، ويَجوزُ أنْ يَكونَ سُمِّيَ بذلك لأنَّه يُمنَعُ مِنَ التَّصرُّفِ في مالِه إلا الشَّيءَ التافِهَ.

حُكمُ الحَجْرِ على المُفلِسِ:

اختَلَف الفُقهاءُ في الحَجْرِ على المُفلِسِ فيما إذا كان عليه دُيونٌ أكثَرُ مِنَ المالِ الذي يَمتَلِكُه، هل يُحجَرُ عليه إذا طَلَب غُرماؤُه ذلك أم لا؟

فقال الإمامُ أبو حَنيفةَ ﵀: لا يُحجَرُ على المَدينِ المُفلِسِ بسَبَبِ الدَّينِ، فإذا لَم يُحجَرْ عليه جازَ تَصرُّفُه وإقرارُه؛ لأنَّه بالِغٌ عاقِلٌ.

وإذا وَجَبتِ الدُّيونُ على رَجُلٍ وطَلَبَ غُرَماؤُه حَبْسَه والحَجْرَ عليه لَم أحجُرْ عليه، وإنْ كان له مالٌ لَم يَتصرَّفْ فيه الحاكِمُ في حالِ حياةِ المَدينِ، أمَّا إذا ماتَ وعليه دُيونٌ قد ثَبَتتْ عندَ القاضي بالبَيِّنةِ، أو بإقرارِه، فإنَّ القاضيَ يَبيعُ جَميعَ أموالِه مَنقولةً كانتْ أو عَقارًا، ويَقضي بها دُيونَه، ويَكونُ عُهدةُ ما باعَ على الغُرماءِ دونَ القاضي وأمينِه، وكذا إذا باعَ القاضي التَّرِكةَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 467 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.