Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 449

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في المسح على الخفين
  3. شروط المسح على الخفين
  4. أولا: الشروط المتفق عليها
  5. أ- أن يلبس الخفين على طهارة
  6. إذا تيمم ثم لبس الخف هل يجوز له أن يمسح عليه؟

وعلى هذه الأُصولِ يَتفرَّعُ الجَوابُ فيمَن لبِسَ أحدَ خُفَّيه بعدَ أنْ غسَلَ إحدَى رِجلَيه وقبلَ أنْ يَغسلَ الأُخرى، فقالَ مالِكٌ: لا يَمسحُ على الخُفَّينِ؛ لأنَّه لابِسٌ للخُفِّ قبلَ تَمامِ الطَّهارةِ، وهو قَولُ الشافِعيِّ وأحمدَ، أي: في إحدَى رِوايَتَيه، وإِسحاقَ.

وقالَ أبو حَنيفةَ والثَّوريُّ والطَّبريُّ وداودُ: يَجوزُ له المَسحُ، وبه قالَ جَماعةٌ من أَصحابِ مالِكٍ، منهم مُطرِّفٌ وغيرُه، وكلُّهم أجمَعوا على أنَّه لو نزَعَ الخُفَّ الأولَ بعدَ غَسلِ الرِّجلِ الثانيةِ ثم لبِسَه جازَ له المَسحُ (¬١).

إذا تَيمَّمَ ثم لبِسَ الخُفَّ هل يَجوزُ له أنْ يَمسحَ عليه؟

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا تَيمَّمَ ثم لبِسَ الخُفَّ هل يَجوزُ له أنْ يَمسحَ عليه أو لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يُشترطُ أنْ تَكونَ الطَّهارةُ مائيةً من وُضوءٍ أو غُسلٍ، لا تُرابيةً، فلا يَجوزُ عندَهم المَسحُ على الخُفِّ لمَن تَيمَّمَ ثم أحدَثَ (¬٢).

أمَّا الشافِعيةُ؛ فإنَّهم يُجوِّزون أنْ تَكونَ الطَّهارةُ بالماءِ أو بالتَّيممِ ولكنْ ليسَ لفَقدِ الماءِ مَثلًا، بل لعَدمِ القُدرةِ على استِعمالِه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 449 (SanadKitab #30065, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.