Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 481

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في الأسباب الموجبة للحجر
  3. ثانيا: الأسباب الموجبة للحجر لمصلحة الغير
  4. ١ - الحجر على المدين المفلس
  5. ما لا يلزم به الغريم

ولو جُنَّ المَدينُ لَم يَحِلَّ دَينُه.

ولا يَحِلُّ إلا بالمَوتِ أو الرِّدَّةِ المُتَّصِلةِ به، أو استِرقاقِ الحَربيِّ.

ولو كانتِ الدُّيونُ بقَدْرِ المالِ فإنْ كان كَسوبًا يُنْفِقُ مِنْ كَسْبِه فلا حَجْرَ؛ لِعَدَمِ الحاجةِ إليه، بل يُلزِمُه الحاكِمُ بقَضاءِ الدُّيونِ، فإنِ امتَنَع باعَ عليه أو أكرَهَه عليه.

وإنْ لَم يَكُنْ كَسوبًا وكانت نَفَقتُه مِنْ مالِه فكذا لا حَجْرَ عليه في الأصَحِّ؛ لِتَمكُّنِهم مِنَ المُطالَبةِ في الحالِ.

والرَّأيُ الآخَرُ: يُحجَرُ عليه؛ كَيْلَا يَضيعَ مالُه في النَّفَقةِ.

ولا يُحجَرُ بغَيرِ طَلَبٍ مِنَ الغُرَماءِ، ولو بنُوَّابِهم؛ لأنَّه لِمَصلَحَتِهم، وهُم ناظِرونَ لأنْفُسِهم، فإنْ كان الدَّينُ لِمَحجورٍ عليه ولَم يَسألْ وَليُّه فللحاكِمِ الحَجْرُ مِنْ غيرِ سُؤالٍ؛ لأنَّه ناظِرٌ في مَصلَحَتِه.

ولا يُحجَرُ لِدَينِ الغائِبِ؛ إذْ ليس لِلحاكِمِ استِيفاءُ مالِ الغائبينَ مِنَ الذِّمَمِ، وإنَّما له حِفظُ أعيانِ أموالِهم، ومَحَلُّه إذا كان المَدينُ ثِقةً مَليئًا، وإلا لَزِمَ الحاكِمَ قَبضُه قَطعًا.

فلو طلَب بَعضُهم الحَجْرَ ودَينُه قَدْرٌ يُحجَرُ به بأنْ زادَ على مالِه، حُجِرَ؛ لِوُجودِ شَرطِ الحَجْرِ، ثم لا يَختَصُّ أثَرُ الحَجْرِ بالمُلتَمِسِ، بل يَعُمُّهم.

وإلَّا بأنَّه لَم يَزِدِ الدَّينُ على مالِه فلا حَجْرَ؛ لأنَّ دَينَه يُمكِنُ وَفاؤُه بكَمالِه، فلا ضَرورةَ إلى طَلَبِ الحَجرِ.

وقيل: المُعتبَرُ أنْ يَزيدَ دَينُ الجَميعِ على مالِه، لا المُلتَمِسِ فَقَطْ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 481 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.