Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 484

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في الأسباب الموجبة للحجر
  3. ثانيا: الأسباب الموجبة للحجر لمصلحة الغير
  4. ١ - الحجر على المدين المفلس
  5. ما لا يلزم به الغريم

ولو أقَرَّ بعَينٍ أو دَينٍ وَجَب قبلَ الحَجْرِ بمُعامَلةٍ أو إتلافٍ أو نَحوِ ذلك فالأظهَرُ قَبولُه في حَقِّ الغُرَماءِ، كما لو ثَبَتَ بالبَيِّنةِ، وكإقرارِ المَريضِ بدَينٍ يُزاحِمُ غُرَماءَ الصِّحَّةِ، ولِعَدَمِ التُّهمةِ الظاهِرةِ، وعلى هذا لو طَلَب الغُرَماءُ تَحليفَه على ذلك لَم يَحلِفْ على الأصَحِّ؛ لأنَّه لو امتَنَعَ لَم يُفِدِ امتِناعُه شَيئًا؛ إذْ لا يُقبَلُ رُجوعُه على الصَّحيحِ.

وفي مُقابِلِ الأظهَرِ: لا يُقبَلُ إقرارُه في حَقِّهم؛ لِئلَّا تَضُرَّهم المُزاحَمةُ؛ ولأنَّه رُبَّما واطَأَ المُقَرَّ له.

قال الرُّويانيُّ ﵀: والاختيارُ في زَمانِنا الفَتوى به؛ لأنَّا نَرى مُفلِسينَ يُقِرُّونَ لِلظَّلَمةِ حتى يَمنَعوا أصحابَ الحُقوقِ مِنْ مُطالَبَتِهم وحَبسِهم.

قال الشِّربينيُّ: وهذا في زَمانِه، فما بالُكَ بزَمانِنا.

وإنْ أُسنِدَ وُجوبُه إلى ما بعدَ الحَجْرِ إسنادًا مُقيَّدًا بمُعامَلةٍ، أو إسنادًا مُطلَقًا بأنْ لَم يُقيِّدْه بمُعامَلةٍ ولا بغَيرِها لَم يُقبَلْ في حَقِّهم، لا يُزاحِمُهم، بل يُطالِبُ به بعدَ فَكِّ الحَجْرِ، أمَّا في الأُولى فلتَقصيرٍ مَنْ عامَلَه، وأمَّا في الأُخرى فلِتَنزيلِ الإقرارِ على أقلِّ المَراتِبِ، وهو دَينُ المُعامَلةِ.

وإنْ قال عن جِنايةٍ بعدَ الحَجْرِ قُبِلَ في المَذهبِ، فيُزاحِمُهم المَجنيُّ عليه؛ لِعَدَمِ تَقصيرِه، والرأي الآخَرُ أنَّه كما لو قال عن مُعامَلةٍ.

وله أنْ يَرُدَّ بالعَيبِ أو الإقالةِ ما كان اشتَراه قبلَ الحَجْرِ، إنْ كانتِ الغِبطةُ في الرَّدِّ.

وصُورةُ الغِبطةِ فيه أنْ يَبيعَه المالِكُ مِنَ المُفلِسِ وهو جاهِلٌ بفَلَسِه،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 484 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.