Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 489

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في الأسباب الموجبة للحجر
  3. ثانيا: الأسباب الموجبة للحجر لمصلحة الغير
  4. ١ - الحجر على المدين المفلس
  5. ادعاء الغريم الإعسار

باكتِسابِه، ولقَولِ النَّبيِّ ﷺ في خَبَرِ مُعاذٍ: «لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ».

٢ - تَرْكُ القِصاصِ الواجِبِ له بجِنايةٍ عليه أو على غَيرِه -كرَقيقِه- بالأرشِ؛ لأنَّه في مَعنى الكَسبِ.

نَعَمْ إنْ وجَب الدَّينُ بسَبَبٍ عَصَى به -كإتلافِ مالِ الغَيرِ عَمدًا- وَجَب عليه الاكتِسابُ؛ لأنَّ التَّوبةَ مِنْ ذلك واجِبةٌ، وهي مُتوقِّفةٌ في حُقوقِ الآدَميِّينَ على الرَّدِّ.

ادِّعاءُ الغَريمِ الإعسارَ:

وإذا ادَّعى المَدينُ أنَّه مُعسِرٌ أو قَسَمَ مالَه بينَ غُرَمائِه وزَعَم أنَّه لا يَملِكُ غَيرَه وأنكَروا ما زَعَمَه، فإنْ لَزِمَه الدَّينُ في مُعامَلةِ مالٍ -كشِراءٍ أو قَرضٍ- فعليه البَيِّنةُ بإعسارِه في الصُّورةِ الأُولى، وبأنَّه لا يَملِكُ غَيرَه في الصُّورةِ الأُخرى لأنَّ الأصلَ بَقاءُ ما وَقَعتْ عليه المُعامَلةُ.

وإلَّا بأنْ لَزِمَه الدَّينُ لا في مُعامَلةِ مالٍ فيُصدَّقُ بيَمينِه في الأصَحِّ، سَواءٌ لَزِمَه باختِيارِه -كضَمانٍ وصَداقٍ- أو بغير اختيارِه -كأرشِ جِنايةٍ وغَرامةِ مُتلَفٍ-؛ لأنَّ الأصلَ العَدَمُ.

وهذا فيمَن لَم يُعرَفْ له مالٌ قبلَ ذلك، فإنْ كان قد عُرِفَ له مالٌ قبلَ ذلك حُبِسَ إلى أنْ يُقيمَ البَيِّنةَ على إعسارِه.

وفي مُقابِلِ الأصَحِّ لا يُصدَّقُ إلا ببَيِّنةٍ؛ لأنَّ الظاهِرَ مِنْ حالِ الحُرِّ أنَّه يَملِكُ شَيئًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 489 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.