Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 501

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في الأسباب الموجبة للحجر
  3. ثانيا: الأسباب الموجبة للحجر لمصلحة الغير
  4. ٢ - الحجر على المريض

٢ - الحَجْرُ على المَريضِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهِبِ الأربَعةِ على أنَّ المَريضَ مَرَضَ المَوتِ المَخوفِ الذي يَنشَأُ المَوتُ عنه عادةً -وإنْ لَم يَغلِبِ المَوتُ عنه- مَحجورٌ عليه فيما زادَ على ثُلُثِ مالِه حَقًّا لِلوَرَثةِ، سَواءٌ كان ذَكَرًا أو أُنثى، سَفيهًا أو رَشيدًا؛ لِحَديثِ أبي هُرَيرةَ ﵁ مَرفوعًا: «إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عندَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ» (¬١)، فأخبَرَ ﷺ بأنَّه ليس لَهم إلا الثُّلُثُ، ولا زيادةَ عليه. ولأنَّ الأُصولَ دالَّةٌ على أنَّ حُضورَ سَبَبِ المَوتِ بمَنزِلةِ حُضورِ المَوتِ بعَينِه، بدَليلِ أنَّه لو أعتَقَ لَكانَ مِنَ الثُّلُثِ، ولو وَهَبَ لِوارِثِه شَيئًا لَم يَجُزْ ذلك؛ إذْ لا يَجوزُ أنْ يُوصيَ له، وإذا كان كذلك ثم لَم يَجُزْ أنْ يُوصيَ بعدَ المَوتِ بأكثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، فكذلك لا يَجوزُ له أنْ يَهَبَ في المَرَضِ أكثَرَ مِنَ الثُّلُثِ.

وأمَّا المَرَضُ الخَفيفُ -نَحوَ رَمَدٍ وصُداعٍ وحُمَّى خَفيفةٍ ومَرَضٍ بيَدٍ أو رِجْلٍ، وجَرَبٍ مِنْ كلِّ ما لا يَنشَأُ عنه المَوتُ عادةً- فلا حَجرَ فيه.

والحَجرُ على المَريضِ يَكونُ في تَبرُّعٍ -كهِبةٍ وصَدَقةٍ وحَبسٍ ووَصيَّةٍ- إذا زاد التَّبرُّعُ على ثُلُثِ مالِه، لا في الثُّلُثِ فدُونَ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 501 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.