Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 525

  1. كتاب الصلح
  2. باب
  3. أنواع الصلح

تُعطيَني كذا، أو على أنْ تُعطيَني أو تُعوِّضَني كذا، ويَقبَلَ على ذلك، فهذا لا يَصحُّ؛ لأنَّه يَقتَضي المُعاوَضةَ، فكأنَّه عاوَضَ بَعضَ حَقِّه ببَعضٍ، وما فيه مِنْ تَعليقِ الهِبةِ والإبراءِ بشَرطٍ، وهو لا يَصحُّ.

ومَحَلُّه أيضًا ألَّا يَمنَعَه حَقَّه بدونِه وإلا بطَل؛ لأنَّه أكلٌ لِمالِ الغَيرِ بالباطِلِ.

وإنْ صالَحَه على عَينٍ غيرِ المُدَّعاةِ فهو بَيعٌ يَصحُّ بلَفطِ الصُّلحِ كسائِرِ المُعاوَضاتِ.

وتَثبُتُ فيه أحكامُ البَيعِ على ما سَبَقَ.

فلو صالَحَه عن الدَّينِ بعَينٍ واتَّفَقا في عِلَّةِ الرِّبا اشتَرَطَ قَبضَ العِوَضِ في المَجلِسِ وبشَيءٍ في الذِّمَّةِ يَبطُلُ بالتَّفرُّقِ قبلَ القَبضِ؛ لأنَّه إذَنْ بَيعُ دَينٍ بدَينٍ، وقد نُهِيَ عنه.

وذلك ثَلاثةُ أضْرُبٍ:

أحَدُها: أنْ يَعتَرِفَ له بنَقدٍ فيُصالِحَه على نَقدٍ، فهذا صَرفٌ يُعتَبَرُ، له شُروطُه، لأنَّ بَيعَ أحَدِ النَّقدَيْنِ بالآخَرِ يُشترَطُ له القَبضُ في المَجلِسِ.

الثاني: أنْ يَعترِفَ له بنَقدٍ فيُصالِحَه على عَرضٍ، أو بالعَكسِ، فهذا بَيعٌ تَثبُتُ فيه أحكامُه كُلُّها.

الثالِثُ: أنْ يَعترِفَ له بنَقدٍ أو عَرضٍ، فيُصالِحَه على مَنفَعةٍ، كسُكنى دارٍ وخِدمةٍ، فهذه إجارةٌ تَثبُتُ فيها أحكامُها، تَبطُلُ بتَلَفِ الدارِ، كسائِرِ الإجاراتِ، فإنْ كان التَّلَفُ قبلَ استِيفاءِ شَيءٍ مِنَ المَنفَعةِ انفَسَختْ ورجَع

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 525 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.