Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 534

  1. كتاب الصلح
  2. باب
  3. الصلح على إسقاط بعض الدين المؤجل (ضع وتعجل)

وَالْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ عَنْ أَبِي هُريرةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ: إنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فقَالُوا لي: عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ، فَفَدَيْتُ ابْنِي بِمِئَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَقَالُوا: إنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ … » (¬١)، وذَكَرَ بَقيَّةَ الخَبَرِ، فأبطَلَ رَسولُ اللهِ ﷺ الصُّلحَ المَذكورَ وفَسَخَه.

ولأنَّ الصُّلحَ على الإنكارِ مُحرِّمٌ لِلحَلالِ ومُحِلٌّ لِلحَرامِ، لأنَّ المُدَّعِيَ إنْ كان كاذِبًا فقد استَحَلَّ مِنَ المُدَّعَى عليه مالَه، وهو حَرامٌ، وإنْ كان صادِقًا فقد حَرُمَ عليه مالُه الحَلالُ، فدَخَلَ في قَولِ النَّبيِّ ﷺ: «الصُّلحُ جائِزٌ بينَ المُسلِمينَ إلا صُلحًا حَرَّمَ حَلالًا أو أحَلَّ حَرامًا» (¬٢).

ولأنَّه صُلحٌ على مُجرَّدِ الدَّعوى وَجَب أنْ يَكونَ باطِلًا كما لو ادَّعى قَتلَ عَمدٍ فصُولِحَ عليه مع الإنكارِ؛ ولأنَّه اعْتَاشَ عن حَقٍّ لَم يَثبُتْ له، فوَجَب ألَّا يَملِكَ عِوَضَه، أصلُه إذا ادَّعى وَصيَّةً فصُولِحَ بمالٍ، ولأنَّه صالَحَ مَنْ لَم يُعلَمْ صِدقُه، فوَجَبَ ألَّا يَصحَّ، كما لو عُلِمَ كَذِبُه، ولأنَّه نَوعُ مُعاوَضةٍ لا يَصحُّ مع الجَهالةِ، فوَجَبَ ألَّا يَصحَّ مع الإنكارِ، كالبَيعِ، ولأنَّ الصُّلحَ لمَّا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 534 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.