Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 567

  1. كتاب الصلح
  2. أركان الصلح وشروطه

لِلعَقدِ، وهو الكَفالةُ بالألْفِ والفَسخُ لِلشَّرطِ أقبَلُ مِنَ العَقدِ؛ لذلك كان الثاني أوثَقَ مِنَ الأوَّلِ.

وكذلك لو جُعِلَ المالُ نُجومًا بكَفيلٍ أو بغَيرِ كَفيلٍ، وشُرِطَ أنَّه إنْ لَم يُوَفِّه كلَّ نَجمٍ عندَ مَحِلِّه فالمالُ حالٌّ عليه، فهو جائِزٌ على ما شرَط؛ لأنَّه جعَل الإخلالَ بنَجمٍ شَرطًا لِحُلولِ كلِّ المالِ عليه، وهو صَحيحٌ.

ولو كان له عليه ألْفٌ فقال: «أدِّ إلَيَّ مِنَ الألْفِ خَمسَمِئةٍ غَدًا على أنَّكَ بَريءٌ مِنَ البَقيَّةِ»، فإنْ أدَّى إليه خَمسَمِئةٍ غَدًا يُبرَأُ مِنَ البَقيَّةِ إجماعًا، وإ ذا لَم يُؤَدِّ فعليه الألْفُ عندَ أبي حَنيفةَ ومُحمدٍ، وعندَ أبي يُوسُفَ ليس عليه إلا خَمسُمِئةٍ، وقد مَرَّتِ المَسألةُ.

ولو قال: «إنْ أدَّيتَ إلَيَّ خَمسَمِئةٍ فأنتَ بَريءٌ مِنَ البَقيَّةِ»، أو قال: «مَتى أدَّيتَ»، فأدَّى إليه خَمسَمِئةٍ لا يُبرَأُ عن خَمسِمِئةٍ المُتَبَقِّيةِ ويَبقى عليه الألْفُ حتى يُبرِئَه؛ لأنَّ هذا تَعليقُ البَراءةِ بالشَّرطِ، وهو باطِلٌ.

بخِلافِ ما إذا كان بلَفظِ الصُّلحِ أو الحَطِّ أو الأمرِ؛ لأنَّ ذلك ليس تَعليقَ البَراءةِ بالشَّرطِ على ما مَرَّ.

ولو كان له على إنسانٍ ألْفٌ مُؤجَّلةٌ فصالَحَ منها فهذا لا يَخلو مِنْ أحَدِ وَجهَيْنِ، إمَّا أنْ يُصالِحَ منها على أقَلَّ مِنْ حَقِّه، وإمَّا أنْ يُصالِحَ منها على تَمامِ حَقِّه، وكلُّ ذلك لا يَخلو مِنْ أنْ يَشترِطَ التَّعجيلَ أو ألَّا يَشتَرِطَ، فإنْ صالَحَ على أقَلَّ مِنْ حَقِّه قَدْرًا أو وَصْفًا أو قَدْرًا ووَصْفًا ولَم يَشتِرِطِ التَّعجيلَ لِما وَقَع عليه الصُّلحُ جازَ، ويَكونُ حَطًّا وتَجوُّزًا بدونِ حَقِّه، وله أنْ يأخُذَ البَقيَّةَ بعدَ حُلولِ الأجَلِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 567 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.