Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 460

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في المسح على الخفين
  3. شروط المسح على الخفين
  4. ثانيا: الشروط المختلف فيها
  5. ج- أن يكون الخف مفردا

ساتِرٌ بنَفسِه، أشبَهَ ما لو انفَرَد بخِلافِ ما إذا كانَ الفَوقانِيُّ هو الصَّحيحَ فلا يَصحُّ المَسحُ إذًا على التَّحتانِيِّ؛ لأنَّه غيرُ ساتِرٍ بنَفسِه.

قالَ في «الإنصاف»: وكلٌّ من الخُفِّ الفَوقانِيِّ والتَّحتانِيِّ بَدلٌ مِستقِلٌّ من الغَسلِ على الصَّحيحِ.

وإنْ كانا -أي: الخُفانِ- مُخرَّقينِ وليسَ أحدُهما فوقَ الآخَرِ وستَرَا مَحلَّ الفَرضِ لم يَجزِ المَسحُ عليهما ولا على أحدِهما؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ منهما غيرُ صالِحٍ للمَسحِ على انفِرادِه، كما لو لبِسَ مُخرَّقًا فوقَ لِفافةٍ، وإنْ نزَعَ الفَوقانِيَّ قبلَ مَسحِه لم يُؤثِّرْ كما لو انفرَدَ.

وإنْ تَوضَّأ ولبِسَ خُفًّا ثم أحدَثَ ثم لبِسَ الخُفَّ الآخَرَ، لم يَجزِ المَسحُ عليه؛ لأنَّه لبِسَه على غيرِ طَهارةٍ، بل على الأسفَلِ، أو مسَحَ الخُفَّ الأولَ بعدَ حَدَثِه ثم لبِسَ الخُفَّ الثانِيَ ولو على طَهارةٍ لم يَجزِ المَسحُ عليه -أي: على الثاني-؛ لأنَّ الخُفَّ المَمسوحَ بَدلٌ عن غَسلِ ما تحتَه، والبَدلُ لا يَكونُ له بَدلٌ آخَرُ، بل على الأسفَلِ؛ لأنَّ الرُّخصةَ تَعلَّقت به.

وإنْ لبِسَ خُفًّا على آخَرَ قبلَ الحَدثِ ومسَحَ الأَعلى ثم نزَعَ المَمسوحَ لزِمَه نَزعُ التَّحتانِيِّ وإعادةُ الوُضوءِ؛ لأنَّه مَحلُّ المَسحِ، ونَزعُه كنَزعِهما والرُّخصةُ تَعلَّقت بهما، فصارَ كانكِشافِ القَدمِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 460 (SanadKitab #30065, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.