Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 590

  1. كتاب الصلح
  2. شروط المصالح عنه
  3. بيان حكم الصلح

٣ - ومنها حَقُّ الرَّدِّ بالعَيبِ، وأنَّه يَثبُتُ مِنَ الجانبَيْنِ جَميعًا، إنْ كان الصُّلحُ عن إقرارٍ؛ لأنَّه بمَنزِلةِ البَيعِ.

وإنْ كان عن إنكارٍ يَثبُتُ في جانِبِ المُدَّعِي، ولا يَثبُتُ في جانِبِ المُدَّعَى عليه؛ لأنَّ هذا بمَنزِلةِ البَيعِ في حَقِّه لا في حَقِّ المُدَّعَى عليه، والعَيبُ على المُدَّعَى عليه في دَعواه، فإنْ أقامَ البَيِّنةَ أخَذَ حِصَّةَ العَيبِ، وإذا لَم يَثبُتْ لِلمُدَّعَى عليه حَقُّ الرَّدِّ بالعَيبِ لَم يَرجِعْ في شَيءٍ.

وكذا لو استَحَقَّ عليه الدارَ وقد بَنى فيها بِناءً فنُقِضَ، لا يَرجِعُ على المُدَّعِي بقيمةِ البِناءِ.

وكذا لو كان المُدَّعَى جاريةً فاستَولَدَها لَم يَكُنْ مَغرورًا، ولا يَرجِعُ بقيمةِ الوَلَدِ؛ لأنَّ ما أخَذَه المُدَّعِي ليس بَدَلَ المُدَّعَى في حَقِّه، إلا أنَّه إذا استُحِقَّتِ الدارُ المُدَّعاةُ يَرجِعُ على المُدَّعِي بما أدَّى إليه؛ لأنَّ المُؤدَّى بَدَلُ الخُصومةِ في حَقِّه، وقد تَبيَّنَ أنَّه لا خُصومةَ له فيه، فكان له حَقُّ الرُّجوعِ بالمُؤدَّى.

ولو وَجَدَ ببَدَلِ الصُّلحِ عَيبًا فلَم يَقدِرْ على رَدِّه لِلهَلاكِ أو لِلزِّيادةِ أو لِلنُّقصانِ في يَدِ المُدَّعِي فإنْ كان الصُّلحُ عن إقرارٍ يَرجِعُ على المُدَّعَى عليه بحِصَّةِ العَيبِ في المُدَّعَى، وإنْ كان عن إنكارٍ يَرجِعُ بحِصَّةِ العَيبِ على المُدَّعَى عليه في دَعواه، فإنْ أقامَ البَيِّنةَ أخَذَ حِصَّةَ العَيبِ، وكذا إذا حَلَّفَه فنَكَلَ وإنْ حلَف فلا شَيءَ عليه.

٤ - ومنها الرَّدُّ بخيارِ الرُّؤيةِ في نَوعَيِ الصُّلحِ؛ لأنَّ الخيارَ ثَبَتَ لِلمُدَّعِي

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 590 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.