Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 623

  1. كتاب الحوالة
  2. شروط الحوالة
  3. ثانيا: شروط المحيل

ولأنَّ مَنْ له دَينٌ على رَجُلٍ أنْ يُوكِّلَ عليه، ولا يَمنَعُ مِنَ الوَكالةِ رِضا المُحالِ عليه، وأيضًا فإنَّه أداءُ حَقِّ مَنْ عليه دَينٌ والبَراءةُ منه، لا أكثَرُ مِنْ ذلك، فإذا وَكَّلَ عليه فقبَضه الوَكيلُ فقد بَرِئَ الغَريمُ، وكذلك إذا أُحيلَ عليه به فدَفَعَه لِلمُحالِ عليه.

ولا يُشترَطُ رِضاه إلا إذا كان بَينَه وبَينَ المُحالِ عَداوةٌ سابِقةٌ على وَقتِ الحَوالةِ فلا تَصحُّ الحَوالةُ حينَئذٍ على المَشهورِ وهو قَولُ مالِكٍ، فإنْ حَدَثتِ العَداوةُ بعدَ الحَوالةِ مُنِعَ المُحالُ مِنْ اقتِضاءِ الدَّينِ مِنَ المُحالِ عليه، ووَكَّلَ مَنْ يَقتَضيه منه؛ لِئَلَّا يُبالِغَ في إيذائِه بعُنفِ مُطالَبَتِه.

وذلك لِكَونِ العَداوةِ إذا ثَبَتتْ عُلِمَ أنَّه قَصَدَ الإضرارَ والتَشفِّي مِنَ العَدُوِّ وإيصالَ الأذى إليه بكلِّ ما يَقدِرُ عليه، ولِهذا رُدَّتْ شَهادةُ العَدُوِّ على عَدُوِّه؛ لِحُصولِ التُّهمةِ في قَصدِ الأذى بالشَّهادةِ.

إلا أنَّ الشافِعيَّةَ قالوا: يُشترَطُ رِضاه قَطعًا إذا لَم يَكُنْ عليه دَينٌ لِلمُحيلِ، فإنْ كان عليه دَينٌ فلا يُشترَطُ رِضاه في الأصِحِّ كما سَبَق (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 623 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.