Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 625

  1. كتاب الحوالة
  2. شروط الحوالة
  3. ثانيا: شروط المحيل

وأمَّا العَينُ إذا كان مَحسوسًا في مَحَلٍّ فلا يُمكِنُ أنْ يُعتبَرَ في مَحَلٍّ آخَرَ ليس هو فيه؛ لأنَّ الحِسَّ يُكذِّبُه فلا يَتحقَّقُ فيه إلا النَّقلُ الحِسِّيُّ، وليس ذلك ممَّا نحن فيه.

٣ - أنْ يَكونَ الدَّينُ لَازِمًا: فلا تَصحُّ الحَوالةُ بدَينٍ غيرِ لَازِمٍ، كبَدَلِ الكِتابةِ وما يَجري مَجراه؛ لأنَّ ذلك دَينٌ تَسميةً لا حَقيقةً، إذِ المَولى لا يَجبُ له على عَبدِه دَينٌ، والأصلُ أنَّ كلَّ دَينٍ لا تَصحُّ الكَفالةُ به لا تَصحُّ الحَوالةُ به (¬١).

وقال المالِكيَّةُ: يُشترَطُ في الدَّينِ المُحالِ به ما يَلي:

١ - ثُبوتُ دَينٍ لِلمُحيلِ على المُحالِ عليه؛ لأنَّه إنْ لَم يَكُنْ له عليه دَينٌ كانت حَمالةً لا حَوالةً، لأنَّ حَقيقةَ الحَوالةِ: بَيعُ الدَّينِ الذي على المُحالِ بالدَّينِ الذي لِلمُحيلِ، وتَحوُّلُ الحَقِّ مِنْ ذِمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ، وذلك يَقتَضى أنْ يَكونَ هناك دَينٌ تَحصُلُ الحَوالةُ به، وسيأتي بَيانُ ذلك بالتَّفصيلِ وخِلافُ العُلماءِ فيه.

٢ - ثُبوتُ دَينٍ لِلمُحالِ على المُحيلِ.

٣ - أنْ يَكونَ الدَّينُ لَازِمًا على المُحالِ عليه، فلا تَصحُّ بدَينِ الكِتابةِ، ولا بالثَّمَنِ في مُدَّةِ الخيارِ؛ لأنَّ الثَّمَنَ في بَيعِ الخيارِ غيرُ ثابِتٍ؛ لأنَّ المَشهورَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 625 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.