Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 629

  1. كتاب الحوالة
  2. شروط الحوالة
  3. ثانيا: شروط المحيل

أو يَكونَ آيِلًا إلى اللُّزومِ: كالثَّمَنِ في زَمَنِ الخيارِ، فتَصحَّ الحَوالةُ بالثَّمَنِ في مُدَّةِ الخيارِ بأن يُحيلَ المُشتَري البائِعَ على إنسانٍ وعليه بأنْ يُحيلَ البائِعُ إنسانًا على المُشتَري في الأصَحِّ؛ لأنَّه آيِلٌ إلى اللُّزومِ بنَفْسِه، والجَوازُ عارِضٌ فيه.

والآخَرُ: لا يَصحَّانِ؛ لِعَدَمِ اللُّزومِ الآنَ.

وعلى الأوَّلِ يَبطُلُ الخيارُ بالحَوالةِ بالثَّمَنِ لِتَراضي عاقِدَيْها، ولأنَّ مُقتَضاها اللُّزومُ، فلو بَقيَ الخيارُ فاتَ مُقتَضاها، وفي الحَوالةِ عليه يَبطُلُ في حَقِّ البائِعِ رِضاه بها، لا في حَقِّ مُشتَرٍ لَم يَرضَ، فإنْ رَضيَ بها بطَل في حَقِّه أيضًا في أصَحِّ الوَجهَيْنِ.

وتَصحُّ الحَوالةُ بالدَّيْنِ وإنْ لَم يَستقِرَّ بَعدُ، كالصَّداقِ قبلَ الدُّخولِ والأُجرةِ قبلَ مُضيِّ مُدَّةِ الإجارةِ، والثَّمَنِ قبلَ قَبضِ البَيعِ.

وسَواءٌ اتَّفقَ الدَّينانِ في سَبَبِ الوُجوبِ أو اختَلَفا، كأنْ كان أحَدُهما ثَمَنًا والآخَرُ قَرضًا أو أُجرةً، ولا بُدَّ أنْ يَجوزَ الاعتياضُ عنه، فلا يَصحُّ بما لا يَجوزُ الاعتياضُ عنه كدَينِ السَّلَمِ، فلا تَصحُّ الحَوالةُ به ولا عليه؛ وإنْ كان لَازِمًا.

ولا تَصحُّ الحَوالةُ لِلساعي؛ لأنَّها عِبادةٌ تَفتقِرُ إلى نِيَّةٍ، فلا يَدخُلُها ذلك ولا لِلمُستَحَقِّ بالزَّكاةِ ممَّن هي عليه ولا عَكسُه، وإنْ تلِف النِّصابُ بعدَ التَّمكُّنِ؛ لِامتِناعِ الاعتياضِ عنها، ومِثالُ الاعتياضِ عنها أنْ كان واجِبُها فِضةَّ، فلا يَصحُّ الاعتياضُ عنها بذهَب وعَكسِه، وتَصحُّ على المَيَّتِ؛ لأنَّه لا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 629 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.