Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 650

  1. كتاب الحوالة
  2. أحكام الحوالة أو الآثار المترتبة عليها
  3. متى يحق للمحال له الرجوع على المحيل؟

بثُبوتِ الدَّينِ، وثُبوتُه إمَّا بالبَيِّنةِ وإمَّا بإقرارِ المُحالِ، وهو هنا بإقرارِه (¬١).

وقال الشافِعيَّةُ: إنْ تَعذَّرَ أخْذُ الدَّينِ مِنَ المُحالِ عليه بفَلَسٍ طَرَأ بعدَ الحَوالةِ أو بمَوتِه أو جَحدٍ منه لِلدَّينِ أو لِلحَوالةِ وحَلِفٍ ونَحوِ ذلك لَم يَرجِعِ المُحتالُ على المُحيلِ، كما لو أخَذَ عِوَضًا عن الدَّينِ وتلِف في يَدِه.

ولقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ»؛ فإنَّه يَدلُّ بعُمومِه على أنَّه يَتبَعُ أبَدًا، وإنْ ماتَ مُفلِسًا أو جَحَده.

ولأنَّه لمَّا نَدَب المُحتالَ إلى اتِّباعِ المُحالِ عليه بشَرطِ أنْ يَكونَ المُحالُ عليه مَليئًا عُلِمَ أنَّ الحَقَّ يَتحوَّلُ عن المُحيلِ إلى ذِمَّةِ المُحالِ عليه تَحوُّلًا يَمنَعُ المُحتالَ مِنَ الرُّجوعِ إلى المُحيلِ؛ إذْ لو كان له الرُّجوعُ إليه لَم يَكُنْ بفَقدِ هذا الشَّرطِ عليه ضَرَرٌ.

وكذا لا يَرجِعُ المُحالُ على المُحيلِ إنْ كان المُحتالُ عليه مُفلِسًا عندَ الحَوالةِ، وجَهِلَه المُحتالُ؛ لأنَّه مُقصِّرٌ بتَركِ البَحثِ، فأشبَهَ مَنِ اشتَرى شَيئًا هو مَغبونٌ فيه.

وقيلَ: له الرُّجوعُ إنْ شرَط يَسارَه، ليس خِلافَ الشَّرطِ، فأشبَهَ ما لو شرَط العَبدَ كاتِبًا فأخلَفَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 650 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.