Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 656

  1. كتاب الحوالة
  2. حكم الحوالة إذا أحال البائع أو المشتري بالثمن فخرج المبيع معيبا أو مستحقا أو باطلا

المَسألةِ الأُولى لو أحالَ على مَنْ أُحيلَ عليه لَم تَبطُلْ؛ لِتَعلُّقِ الحَقِّ بثالِثٍ، وهو الظاهِرُ، وعلى المَذهبِ لَم يُطالِبِ المُشتَري المُحالَ عليه بحالٍ، بل يَرجِعُ على البائِعِ فيُطالِبُه إنْ كان قبَض مالَ الحَوالةِ، ولا يَتعيَّنُ حَقُّه فيما أخَذَ؛ بل له إبدالُه، وإنْ لَم يَقبِضْه فلَه قَبضُه.

وهل لِلمُشتَري الرُّجوعُ عليه قبلَ قَبضِه؛ لِكَونِ الحَوالةِ كالمَقبوضِ أو لا؛ لِعَدَمِ حَقيقةِ القَبضِ؟ وَجهانِ، أصَحُّهما: لا يَرجِعُ، فعلى هذا له مُطالَبَتُه بتَحصيلِ القَبضِ منه لِيَرجِعَ على البائِعِ.

ولو أحالَها زَوجُها بصَداقِها ثم طَلَّقَها قبلَ الدُّخولِ أو انفَسَخَ النِّكاحُ قَبلَه برِدَّتِها أو بعَيبٍ أو بخُلفِ شَرطٍ لَم تَبطُلِ الحَوالةُ في الأصَحِّ، ويَرجِعُ الزَّوجُ عليها بكُلِّ الصَّداقِ إنِ انفَسَخَ النِّكاحُ، وبنِصفِه إنْ طَلَّقَ، لأنَّ الصَّداقَ أثبَتُ مِنْ غَيرِه؛ ولِهذا لو زادَ زيادةً مُتَّصِلةً لَم يَرجِعْ فيها إلا برِضاها، بخِلافِ البَيعِ ونَحوِه.

وفي مُقابِلِ الأصَحِّ: تَبطُلُ الحَوالةُ، وليس لها مُطالَبةُ المُحالِ عليه، وتُطالِبُ الزَّوجَ بالنِّصفِ في الطَّلاقِ قبلَ الدُّخولِ (¬١).

وقال الحَنابِلةُ: إذا أحال المُشتَري البائِعَ بالثَّمَنِ على مَنْ له عليه دَينٌ، أو أحالَ البائِعَ عليه به، فبانَ البَيعُ باطِلًا، بأنْ كان المَبيعُ مُستَحقًّا أو حُرًّا أو خَمرًا، فالحَوالةُ باطِلةٌ بلا نِزاعٍ؛ لأنَّا تَبيَّنَّا أنَّه لا ثَمَنَ على المُشتَري؛ لِبُطلانِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 656 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.