Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 658

  1. كتاب الحوالة
  2. رجوع المحال عليه على المحيل

ويُحتمَلُ أنْ يَبطُلَ وهو وَجهٌ، كما لو بانَ البَيعُ باطِلًا ببَيِّنةٍ أو بِاتِّفاقِهما.

وقال القاضي ﵀: تَبطُلُ الحَوالةُ به دونَ الحَوالةِ عليه؛ لِتَعلُّقِ الحَقِّ بثالِثٍ، ولو بانَ المَبيعُ مُستَحقًّا بانَ أنَّه لا حَوالةَ (¬١).

رُجوعُ المُحالِ عليه على المُحيلِ:

الكَلامُ في الرُّجوعِ في مَوضِعَيْنِ في بَيانِ شَرائِطِ الرُّجوعِ وفي بَيانِ ما يُرجَعُ به.

أمَّا شَرائِطُه فأنواعٌ، منها:

١ - أنْ تَكونَ الحَوالةُ بأمرِ المُحيلِ، فإنْ كانَتْ بغَيرِ أمرِه لا يَرجِعُ، بأنْ قال رَجُلٌ لِلطالِبِ: «لكَ على فُلانٍ كذا وكذا مِنَ الدَّينِ فاحتَلْ بها علَيَّ»، فرَضيَ بذلك الطالِبُ جازَتِ الحَوالةُ، إلا أنَّه إذا أدى لا يَرجِعُ على المُحيلِ؛ لأنَّ الحَوالةَ إذا كانَتْ بأمرِ المُحيلِ صارَ المُحالُ مُملَّكًا الدَّينَ مِنَ المُحالِ عليه بما أدَّى إليه مِنَ المالِ، فكان له أنْ يَرجِعَ بذلك على المُحيلِ، وإنْ كانت بغَيرِ أمرِه لا يُوجَدُ مَعنى التَّمليكِ، فلا تَثبُتُ وِلايةُ الرُّجوعِ.٢ - أداءُ مالِ الحَوالةِ أو ما هو في مَعنى الأداءِ، كالهِبةِ والصَّدَقةِ إذا قبلَ المُحالُ عليه، وكذا إذا وَرِثَه المُحالُ عليه؛ لأنَّ الإرثَ مِنْ أسبابِ المِلكِ فإذا وَرِثَه فقد مَلَكَه، فكان له حَقُّ الرُّجوعِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 658 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.