Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 7, halaman 663

  1. كتاب الحوالة
  2. اختلاف المحيل والمحال في الحوالة

ولو أقامَ بَيِّنةً أنَّ غَريمَه الدائِنَ أحالَ عليه فُلانًا الغائِبَ سُمِعتْ وسَقَطتْ مُطالَبَتُه له، فإنْ لَم يُقِمْ بَيِّنةً صُدِّقَ غَريمُه بيَمينِه، ولا يُقضَى بالبَيِّنةِ لِلغائِبِ بأنْ تَثبُتَ بها الحَوالةُ في حَقِّه حتى لا يُحتاجَ إلى إقامةِ بَيِّنةٍ إنْ قَدَّمَ في أحَدِ الوَجهَيْنِ؛ إذ لا يُقضى بالبَيِّنةِ لِلغائِبِ.

والوَجهُ الآخَرُ: يُقضى بها؛ لأنَّه إذا قَدَّمَ يَدَّعي على المُحالِ عليه، لا المُحيلُ، وهو مُقِرٌّ له، فلا حاجةَ إلى إقامةِ البَيِّنةِ (¬١).

وقال الحَنابِلةُ: إذا اختَلَف المُحيلُ والمُحتالُ، بأنْ قال المُحيلُ: «أحَلتُكَ بلَفظِ الحَوالةِ»، فقال المُحتالُ: «بل وَكَّلتَني في القَبضِ بلَفظِ الوَكالةِ»، فإنْ كان لِأحَدِهما بَيِّنةٌ عُمِلَ بها؛ لأنَّ الاختِلافَ هنا في اللَّفظِ، وإنْ لَم يَكُنْ لِأحَدِهما بَيِّنةٌ فقَولُ مُدَّعِي الوَكالةِ بيَمينِه، وله القَبضُ؛ لأنَّه إمَّا وَكيلٌ وإمَّا مُحتالٌ، فإنْ قبَض منه بقَدْرِ دَينِه فأقَلَّ فله أخْذُه لِنَفْسِه؛ لأنَّ رَبَّ الحَقِّ يَعترِفُ له به، وهو يَقولُ: إنَّه أمانةٌ في يَدِه، وله مِثلُه عليه، فإذا أخَذَه لِنَفْسِه حَصَلَ غَرَضُه له، وإنِ استَوفَى مُدَّعِي الوَكالةِ دَينَه مِنْ مُدَّعِي الحَوالةِ رَجَع هو على المُحالِ عليه.

وإنْ كان مُدَّعِي الوَكالةِ قد قبَض وأتلَفَ أو تلِف في يَدِه بتَفريطِه سَقَطَ حَقُّه، وإنْ تلِف في يَدِه بلا تَفريطٍ فالتالِفُ على خَصمِه، وله طَلَبُه بحَقِّه ولا رُجوعَ لِخَصمِه على المُحالِ عليه؛ لِاعتِرافِه ببَراءَتِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 7، ص 663 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.