Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 5

  1. كتاب القرض
  2. فصل
  3. تعريف القرض

كتاب القرض

تَعريفُ القَرضِ:

القَرضُ في اللُّغةِ: مَصدَرُ قَرَضَ الشَّيءَ يَقرِضُه، بكَسرِ الراءِ، إذا قَطَعَه، والقَرضُ اسمُ مَصدَرٍ بمَعنى الإقراضِ، وقال الجَوهَريُّ: القَرضُ ما تُعطيه مِنَ المالِ لِتُقضاه.

ويُقالُ: إنَّ فُلانًا وفُلانًا يَتقارَضانِ الثَّناءَ، إذا أثْنى كلُّ واحِدٍ منهما على صاحِبِه، وكأنَّ مَعنى هذا أنَّ كلَّ واحِدٍ منهما أقرَضَ صاحِبَه ثَناءً، كقَرضِ المالِ.

وقال الواحِديُّ ﵀: القَرضُ اسمٌ لِكلِّ ما يُلتَمَسُ منه الجَزاءُ، يُقالُ: أقرَضَ فُلانٌ فُلانًا، إذا أعطاه ما يَتجازاه منه، والاسمُ منه القَرضُ، وهو ما أعطيتَه لِتُكافَأَ عليه، هذا إجماعٌ مِنْ أهلِ اللُّغةِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 5 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.