Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 30

  1. كتاب القرض
  2. قرض النقود والفلوس
  3. وأما المسألة الأخرى، وهي: إذا استقرض فلوسا فنقصت قيمتها، هل يرد المثل أو القيمة؟

عَلِمتُ أنَّ المُفتى به قَولُه: ثانيًا بوُجوبِ قيمَتِها يَومَ القَرضِ وهو دانَقٌ، أي: سُدُسِ دِرهَمٍ، سَواءٌ صارَ الآنَ سِتَّةَ فُلوسٍ بدانَقٍ أو عِشرينَ بدانَقٍ، فتأمَّلْ.

ومِثلُه ما سيَذكُرُه المُصنِّفُ في فَصلِ القَرضِ مِنْ قَولِه: استَقرَضَ مِنَ الفُلوسِ الرائِجةِ والعَدالى فكَسَدتْ فعليه مِثلُها كاسدةً، لا قيمَتُها. ا هـ. فهو على قَولِ الإمامِ.

وسيأتي في بابِ الصَّرفِ مَتنًا وشَرحًا اشتَرى شَيئًا به، أي: بغالِبِ الغِشِّ، وهو نافِقٌ، أو بفُلوسٍ نافِقةٍ، فكَسَد ذلك قبلَ التَّسليمِ لِلبائِعِ بطَل البَيعُ، كما لو انقَطَعتْ عن أيدي الناسِ؛ فإنَّه كالكَسادِ، وكذا حُكمُ الدَّراهِمِ لو كَسَدتْ أو انقَطَعتْ بَطَل وصَحَّحاه بقيمةِ المَبيعِ، وبه يُفتى رِفقًا بالناسِ. اه.

وقَولُه: «بقيمةِ المَبيعِ»، صَوابُه بقيمةِ الثَّمَنِ الكاسِدِ، وفي غايةِ البَيانِ، قال أبو الحَسنِ: لَم تَختلِفِ الرِّوايةُ عن أبي حَنيفةَ في قَرضِ الفُلوسِ إذا كَسَدتْ أنَّ عليه مِثلَها.

قال بِشرٌ: قال أبو يُوسُفَ: عليه قيمَتُها مِنَ الذهَب يَومَ وَقَع القَرضُ في الدَّراهِمِ التي ذَكَرتُ لكَ أصنافَها، يَعني البُخاريَّةَ والطَّبَريَّةَ واليَزيديَّةَ.

وقال مُحمدٌ: عليه قيمَتُها في آخِرِ إنفاقِها.

قال القُدوريُّ: وإذا ثَبَت مِنْ قَولِ أبي حَنيفةَ في قَرضِ الفُلوسِ ما ذَكَرنا فالدَّراهِمُ البُخاريَّةُ فُلوسٌ على صِفةٍ مَخصوصةٍ، والطَّبَريةُ واليَزيديَّةُ هي التي غلَب الغِشُّ عليها، فتَجري مَجرى الفُلوسِ، فلذلك قاسَها أبو يُوسُفَ على الفُلوسِ. اه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 30 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.