Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 50

  1. كتاب القرض
  2. حكم الهدية للمقرض
  3. حكم السفاتج أي أمن خطر الطريق

النَّبيُّ ﷺ هو وأصحابُه المِقرِضَ عن قَبولِ هَديَّةِ المُقترِضِ قبلَ الوَفاءِ، فإنَّ المَقصودَ بالهَديَّةِ أنْ يُؤخِّرَ الاقتِضاءَ وإنْ كان لَم يُشترَطْ ذلك؛ سَدًّا لِذَريعةِ الرِّبا.

وهذا كُلُّه في مُدَّةِ القَرضِ وقَبلَ الوَفاءِ، فأمَّا بعدَ الوَفاءِ فهو كالزِّيادةِ مِنْ غيرِ شَرطٍ، فيَجوزُ على الصَّحيحِ مِنَ المَذهبِ؛ لأنَّه لَم يَجعَلْ تلك الزِّيادةَ عِوَضًا في القَرضِ ولا وَسيلةً إليه ولا إلى استِيفاءِ دَينِه، أشبَهَ ما لو لَم يَكُنْ هناك قَرضٌ.

وكذا كلُّ غَريمٍ حُكمُه كالمُقرِضِ فيما تَقدَّم (¬١).

حُكمُ السَّفَاتِجِ -أي: أمْنِ خَطَرِ الطَّريقِ-:

السَّفَاتِجُ: قَرضٌ استَفادَ به المُقرِضُ أمْنَ خَطَرِ الطَّريقِ.

وصُورَتُه: أنْ يُقرِضَ مالَه لِآخَرَ على أنْ يُعطيَه عِوَضَه في بَلَدِه، أو في مَوضِعٍ آمِنٍ، أو على أنْ يَحميَه في الطَّريقِ؛ وإنَّما يَدفَعُه على سَبيلِ القَرضِ لا على سَبيلِ الأمانةِ لِيَستفيدَ به سُقوطَ خَطَرِ الطَّريقِ.

وهو تَعرِيبُ سَفْتَه وسُفْتَه، شَيءٌ مُحكَمٌ، وسُمِّيَ هذا القَرضُ بذلك لِإحكامِ أمْرِه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 50 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.