Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 73

  1. كتاب الضمان والكفالة
  2. باب
  3. الفرق بين الكفالة والضمان

ومع هذا التَّفريقِ، فإنَّهم يُجيزون انعِقادَ الكَفالةِ بأيِّ لَفظٍ مِنْ ألفاظِ انعِقادِ الضَّمانِ؛ لأنَّها نَوعٌ منه، فالضَّمانُ عامٌّ، والكَفالةُ خاصةٌ.

قال في «مَطالِبِ أُولي النُّهَى»: (وتَنعقِدُ) الكَفالةُ (بما) أي: لَفظٍ (يَنعقِدُ به ضَمانٌ)؛ لأنَّها نَوعٌ منه، فانعَقدتْ بما يَنعقِدُ به (¬١).

الفَرقُ بينَ الكَفالةِ والضَّمانِ:

الضَّمانُ والكَفالةُ من حيثُ اللُّغةُ معناهما واحِدٌ.

قال الإمامُ السَّرخَسيُّ ﵀: (هذا العَقدُ اسمُه الكَفالةُ، ومُوجِبُه الضَّمانُ) (¬٢).

وقال الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: (ويُسمَّى المُلتزِمُ لذلك ضامِنًا، وضَمينًا وحَميلًا، وزَعيمًا، وكافِلًا، وكَفِيلًا، وصَبيرًا، وقَبيلًا) (¬٣).

أمَّا في اصطِلاحِ الفُقهاءِ:

فإنَّ الأغلَبَ عليهم أنَّهم يُطلِقون الضَّمانَ، ويُريدون به التِزامَ المالِ، ويُطلِقون الكَفالةَ ويُريدونَ بها التِزامَ إحضارِ النَّفْسِ.

قال الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: (غَيرَ أنَّ العُرفَ جارٍ بأنَّ الضَّمينَ مُستعمَلٌ في الأموالِ، والحَميلَ في الدِّياتِ، والزَّعيمَ في الأموالِ العِظامِ، والكَفيلَ في النُّفوسِ، والصَّبيرَ في الجَميعِ) (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 73 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.