Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 480

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في المسح على الخفين
  3. إذا شك المسافر هل ابتدأ المسح في السفر أو الحضر

خلَعَ خُفَّيه إنْ كانَ مسَحَ يَومًا ولَيلةً مُسافرًا ثم قدِمَ فأَقامَ أنَّ له ما للمُقيمِ، وإنْ كان مسَحَ في السَّفرِ أقَلَّ من يَومٍ ولَيلةٍ مسَحَ بعدَ قُدومِه تَمامَ يَومٍ ولَيلةٍ، هذا قَولُ سُفيانَ الثَّوريِّ والشافِعيِّ وأحمدَ بنِ حَنبلٍ وأَصحابِ الرأيِ (¬١).

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: لأنَّه صارَ مُقيمًا لم يَجزْ له أنْ يَمسحَ مَسحَ المُسافرِ كمَحلِّ الوِفاقِ، ولأنَّ المَسحَ عِبادةٌ يَختلفُ حُكمُها بالحَضرِ والسَّفرِ فإذا ابتدَأَها في السَّفرِ ثم حضَرَ في أثنائِها غلَّبَ حُكمَ الحَضرِ كالصَّلاةِ، فعلى هذا لو مسَحَ أكثَرَ من يَومٍ ولَيلةٍ ثم دخَلَ في الصَّلاةِ فنَوى الإِقامةَ في أثنائِها بطَلَت صَلاتُه؛ لأنَّه قد بطَلَ المَسحُ فبطَلَت طَهارتُه، فبطَلَت صَلاتُه لبُطلانِها، ولو تلَبَّس بالصَّلاةِ في سَفينةٍ فدخَلَت البَلدَ في أثنائِها بطَلَت صَلاتُه كذلك (¬٢).

إذا شَكَّ المُسافرُ هل ابتَدَأ المَسحَ في السَّفرِ أو الحَضرِ:

ذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه لو شَكَّ المُسافرُ هل ابتَدَأ المَسحَ في الحَضرِ أو في السَّفرِ أخَذَ بالحَضرِ، ويَقتصرُ على يَومٍ ولَيلةٍ، كما لو شَكَّ الماسِحُ في السَّفرِ أو في الحَضرِ في انقِضاءِ المُدةِ؛ فإنَّه يَجبُ الأخذُ بانقِضائِها (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 480 (SanadKitab #30065, hlm. urut 474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.