Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 485

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في المسح على الجبيرة
  3. شروط المسح على الجبيرة

وضَعَها على غيرِ طَهارةٍ وجَبَ نَزعُها واستِئنافُ الوَضعِ على طُهرٍ إنْ أمكَنَ ذلك من غيرِ ضَررٍ؛ فإنْ خافَ الضَّررَ من نَزعِها لم يَنزِعْها، ويَصحُّ مَسحُه عليها ويَجبُ القَضاءُ عندَ البُرءِ لفَواتِ شَرطِ وَضعِها على طُهرٍ (¬١).

وذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ شاذٍّ عندَهم وهو الرِّوايةُ الثانيةُ عن الإمامِ أحمدَ إلى أنَّه لا يُشترطُ تَقديمُ الطَّهارةِ على شَدِّ الجَبيرةِ فلو وضَعَها وهو مُحدِثٌ ثم تَوضَّأ جازَ له أنْ يَمسحَ عليها.

قالَ الخَلَّالُ ﵀: رَوى حَربٌ وإِسحاقُ والمَرُّوذيُّ في ذلك سُهولةً عن أحمدَ، واحتَجَّ بقَولِ ابنِ عُمرَ؛ لأنَّ هذا ممَّا لا يَنضبطُ ويَغلُظُ على الناسِ جِدًّا فلا بأسَ به.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويُقوِّي هذا حَديثُ جابِرٍ في الذي أصابَته الشَّجةُ؛ فإنَّه قالَ: «إنَّما كانَ يُجزئُه أنْ يَعصِبَ على جُرحِه خِرقةً ويَمسحَ عليها» (¬٢)، ولم يَذكُرِ الطَّهارةَ، وكذلك أمَرَ عليًّا أنْ يَمسحَ على الجَبائرِ ولم يَشتَرطْ طَهارةً (¬٣)، ولأنَّ المَسحَ عليها جازَ دَفعًا لمَشقةِ نَزعِها، ونَزعُها يَشقُّ إذا لبِسَها على غيرِ طَهارةٍ كمَشقتِه إذا لبِسَها على طَهارةٍ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 485 (SanadKitab #30065, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.