Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 205

  1. كتاب الضمان والكفالة
  2. آثار الكفالة: حق المكفول له في المطالبة
  3. متى يرجع الكفيل؟

وإذا حلَّ الدَّينُ على المَضمونِ عنه بمَوتِه فليس لِلضامِنِ أنْ يَرجعَ على الوَرثةِ إلا بعدَ الأداءِ (¬١).

وجاءَ في «الدُّرِّ المُختارِ» لِلحَصكَفيِّ: وإذا حلَّ الدَّينُ المُؤجَّلُ على الكَفيلِ بمَوتِه لا يَحِلُّ على الأصيلِ، فلو أداه وارِثُه لَم يَرجعْ، لو الكَفالةُ بأمرِه، إلا إلى أجَلِه، خِلافًا لِزُفَرَ، كما لا يَحِلُّ المُؤجَّلُ على الكَفيلِ اتِّفاقًا، إذا حلَّ على الأصيلِ به، أي: بمَوتِه.

وعَقَّب الإمامُ ابنُ عابدينَ ﵀ على هذا الكَلامِ قائلًا: إذا حلَّ الدَّينُ المُؤجَّلُ … إلخ، أفاد أنَّ الدَّينَ يَحِلُّ بمَوتِ الكَفيلِ، كما صرَّح به في «الغَرَرِ»، و «شَرحِ الوَهبانيةِ» عن المَبسوطِ، وعلَّله في «المِنح عن الولوالجيةِ» بأنَّ الأجَلَ يَسقطُ بمَوتِ مَنْ له الأجَلُ.

وقَولُه: لا يَحِلُّ على الأصيلِ، وكذا إذا عجَّل الكَفيلُ الدَّينَ حالَ حَياتِه، لا يَرجعُ على المَطلوبِ، إلا عندَ حُلولِ الأجلِ عندَ عُلَمائِنا الثلاثةِ (¬٢).

وجاء في «المُدوَّنةِ الكُبرى»: قال سَحنونٌ: قُلتُ لابنِ القاسِمِ: أرأيتَ إنْ تَكفَّلتُ لِرَجلٍ بما له على رَجلٍ إلى أجَلٍ، فمات الكَفيلُ، أو مات المَكفولُ عنه، قال: قال لي مالِكٌ: إذا مات الكَفيلُ قبلَ مَحِلِّ الأجَلِ، كان لِرَبِّ الحَقِّ أنْ يأخُذَ حَقَّه مِنْ مالِ الكَفيلِ، ولا يَكونُ لِوَرثةِ الكَفيلِ أنْ يأخُذوا مِنَ الذي عليه الحَقُّ شَيئًا حتى يَحِلَّ أجَلُ المالِ، قال مالِكٌ: وإنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 205 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.