Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 489

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في المسح على الجبيرة
  3. كيفية تطهير واضع الجبيرة

الحالةُ الأُولى: ما إذا وضَعَ الجَبيرةَ على غيرِ طَهارةٍ وخافَ من نَزعِها على القَولِ بأنَّ الطَّهارةَ شَرطٌ للمَسحِ على الجَبيرةِ.

والثانيةُ: واضِعُ الجَبيرةِ إذا جاوَزَ بها مَوضعَ الحاجةِ وخافَ من نَزعِها؛ فإنَّه يَغسلُ الصَّحيحَ ويَمسحُ على الجَبيرةِ ويَتيممُ لمَا زادَ على قَدرِ الحاجةِ؛ لأنَّه مَوضعٌ يُخافُ الضَّررُ باستِعمالِ الماءِ فيه، فيَتيمَّمُ له كالجُرحِ نَفسِه.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولأنَّ ما على مَوضعِ الحاجةِ يَقتَضي المَسحَ، ولأنَّ الزائِدَ يَقتَضي التَّيممَ.

٤ - إنْ كانَت العِصابةُ بالرأسِ، فإنْ كانَ بَقيَ من الرأسِ قَدرُ ما يَكفي المَسحَ عليه مسَحَ عليه، وإلا فعَلى العِصابةِ، وهذا على قَولِ الحَنفيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ في قَولٍ؛ لأنَّ الفَرضَ عندَهم هو مَسحُ بعضِ الرأسِ، أمَّا مَنْ يَقولُ إنَّ الفَرضَ مَسحُ جَميعِ الرأسِ كالمالِكيةِ والحَنابِلةِ في المَذهبِ فإنَّه يَمسحُ على العِصابةِ وعلى ما بَقيَ من الرأسِ، وهذا في الوُضوءِ، أمَّا في الغُسلِ؛ فإنَّه يَمسحُ على العِصابةِ ويَغسلُ الباقيَ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 489 (SanadKitab #30065, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.