Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 215

  1. كتاب الضمان والكفالة
  2. آثار الكفالة: حق المكفول له في المطالبة
  3. هل تبرأ ذمة الميت من الدين المضمون عنه بالضمان نفسه أو لا؟

أقبَل على علِيٍّ فقال: «جَزاكَ اللهُ خَيرًا عن الإسلامِ وفَكَّ رِهانَك كما فَكَكتَ رِهانَ أخيكَ» فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، هذا لِعلِيٍّ خاصَّةً أم لِلناسِ عامَّةً؟ فقال: «لِلناسِ عامَّةً» (¬١).

قالوا: فدلَّ على أنَّ المَضمونَ عنه بَرئَ بالضَّمانِ (¬٢).

وبما رَواه الإمامُ أحمدَ في «المُسندِ» عن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﵄ قال: تُوفِّي صاحِبٌ لنا فأتَيْنا النَّبيَّ ﷺ لِيُصلِّيَ عليه، فخَطا خُطوةً ثم قال: «أعليه دَينٌ؟»، قُلنا: دينارانِ، فانصَرفَ، فتَحمَّلهما أبو قَتادةَ، فقال: الدِّينارانِ علَيَّ. فقال رَسولُ اللهِ ﷺ: «وجَب حَقُّ الغَريمِ وبَرئَ الميِّتُ منهما؟»، قال: نَعَمْ، فصلَّى عليه، ثم قال بعدَ ذلك: «ما فعَل الدِّينارانِ؟»، قال: إنَّما مات أمسِ، قال: فعادَ إليه مِنَ الغَدِ فقال: «ما فعَل الدِّينارانِ؟»، قال: يا رَسولَ اللهِ قد قَضيتُهما، فقال رَسولُ اللهِ ﷺ: «الآنَ بَرَدتْ عليه جِلدُه» (¬٣).

وهذا صَريحٌ في بَراءةِ المَضمونِ عنه لِقَولِه ﷺ: «وبَرئَ الميِّتُ منهما»، ولأنَّه دَينٌ واحِدٌ؛ فإذا صارَ في ذِمَّةٍ ثانيةٍ، بَرِئت الأُولى منه كالمُحالِ به؛ وذلك لأنَّ الدَّينَ الواحِدَ لا يَحِلُّ في مَحلَّيْن (¬٤).

والحِكمةُ في امتِناعِه ﷺ مِنَ الصَّلاةِ عليه شَغلُ ذِمَّتِه ببَقاءِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 215 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.