Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 222

  1. كتاب الضمان والكفالة
  2. انقضاء الكفالة: أو متى تنقضي الكفالة؟ أو بم تنقضي الكفالة؟
  3. سادسا: الموت: وهو خاص بكفالة النفس

خامسًا: الحَوالةُ:

الحَوالةُ هي: نَقلُ الدَّينِ والمُطالبةِ من ذِمَّةِ المُحيلِ إلى ذِمَّةِ المُحَالِ عليه (¬١).

فإنْ أحالَ الأصيلُ أو الكَفيلُ الطالِبَ على آخَرَ لاستيفاءِ حَقِّه منه بَرِئا جَميعًا عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ (¬٢).

قال الكاسانيُّ الحَنفيُّ ﵀: ولو أحال الكَفيلُ الطالِبَ بمالِ الكَفالةِ على رَجلٍ وقَبِله الطالِبُ، فالمُحيلُ يَخرجُ عن الكَفالةِ عندَ أصحابِنا الثلاثةِ.

وكذا إذا أحالَه المَطلوبُ بمالِ الكَفالةِ على رَجلٍ وقَبِله؛ لأنَّ الحَوالةَ مُبرِئةٌ عن الدَّينِ والمُطالَبةِ جَميعًا عندَ عامَّةِ مَشايخِنا (¬٣).

وقال ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنْ أحال أحَدُهما الغَريمَ بَرِئا جَميعًا؛ لأنَّ الحَوالةَ كالقَضاءِ (¬٤).

سادسًا: المَوتُ: وهو خاصٌّ بكَفالةِ النَّفْسِ:

اختلَف العُلماءُ في المَكفولِ به إذا مات هل تَسقطُ الكَفالةُ عن الكَفيلِ أم يَجبُ عليه أنْ يُغرَّمَ ما علَى المَكفولِ به، وقد ذكَر هذا الخِلافَ وبَيَّنه ابنُ قُدامةَ ﵀.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 222 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.