Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 498

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الغسل
  3. موجبات الغسل
  4. ٥ - التقاء الختانين

شُعبِها الأربَعِ ثم جهَدَها فقد وجَبَ عليه الغُسلُ» وفي رِوايةٍ: «وإنْ لم يُنزِلْ» (¬١).

قالَ النَّوويُّ ﵀: إنَّ إِيجابَ الغُسلِ لا يَتوقَّفُ على نُزولِ المَنيِّ، بل متى غابَت الحَشفةُ في الفَرجِ وجَبَ الغُسلُ على الرَّجلِ والمَرأةِ، وهذا لا خِلافَ فيه اليَومَ، وقد كانَ فيه خِلافٌ لبَعضِ الصَّحابةِ ومَن بعدَهم، ثم انعَقَد الإِجماعُ على ما ذكَرناه.

والتِقاءُ الخِتانَين يَحصلُ بتَغييبِ الحَشفةِ من صَحيحِ الذَّكرِ في الفَرجِ، ذلك أنَّ خِتانَ الرَّجلِ هو الجِلدُ الذي يَبقى بعدَ الخِتانِ، وأنَّ خِتانَ المَرأةِ جِلدةٌ كعُرفِ الدِّيكِ فوقَ الفَرجِ، فيُقطعُ منها في الخِتانِ، فإذا غابَتِ الحَشفةُ في الفَرجِ حاذَى خِتانُه خِتانَها، وإذا تَحاذَى فقد التَقَيا، وليسَ المُرادُ بالتِقاءِ الخِتانَين التِصاقَهما وضَمَّ أحدِهما إلى الآخَرِ؛ فإنَّه لو وَضعَ مَوضعَ خِتانِه على مَوضعِ خِتانِها ولم يُدخِلْه في مَدخلِ الذَّكرِ لم يَجبِ الغُسلُ بالإِجماعِ، والحَشفةُ هي رأسُ الذَّكرِ.

ولا بدَّ أيضًا لإِيجابِ الغُسلِ من تَغييبِ الحَشفةِ كلِّها في الفَرجِ؛ فإنْ غيَّبَ بَعضَها فلا غُسلَ عليه باتِّفاقٍ (¬٢).

وقالَ في شَرحِ مُسلمٍ: قَولُه: «ومَسَّ الخِتانُ الخِتانَ فقد وجَبَ الغُسلُ» قالَ العُلماءُ: مَعناه غَيَّبتَ ذكَرَك في فَرجِها، وليسَ المُرادُ حَقيقةَ المَسِّ، وذلك أنَّ خِتانَ المَرأةِ في أعلى الفَرجِ ولا يَمسُّه الذَّكرُ في الجِماعِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 498 (SanadKitab #30065, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.