Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 8, halaman 308

  1. كتاب الشركة
  2. شروط الشركة
  3. ما يجوز للشريكين أن يفعلاه في مال الشركة وما لا يجوز
  4. ٣ - الشركة بمال الشركة

ورَوى الحَسَنُ عن أبي حَنيفةَ أنَّه لا يَجوزُ له ذلك؛ لأنَّه يُوجِبُ لِلشَّريكِ الثالِثِ حَقًّا في مالِ شَريكِه، وذلك لا يَجوزُ إلا بإذنِه.

هذا إذا شارَك رَجلًا شَركةَ عِنانٍ، فأمَّا إذا فاوَض جازَ عليه وعلى شَريكِه، ذكَره مُحمدٌ في الأصلِ.

وقال أبو يُوسُفَ ﵀: لا يَجوزُ، وكذا في رِوايةِ الحَسَنِ عن أبي حَنيفةَ.

ووَجهُ قَولِ مُحمدٍ ﵀ أنَّ عَقدَ المُفاوَضةِ عامٌّ فيَصيرُ تَصرُّفُ كلِّ واحِدٍ منهما كتَصرُّفِ الآخَرِ.

ولِأبي يُوسُفَ أنَّ المُفاوَضةَ شَركةٌ مِثلُ المُفاوضةِ، والشَّيءُ لا يَستتبِعُ مِثلَه (¬١).

قال المالِكيَّةُ: يَجوزُ لِأحَدِ شَريكَيِ المُفاوَضةِ والعِنانِ أنْ يُشارِكَ شَخصًا أجنَبيًّا في شَيءٍ مُعيَّنٍ مِنْ مالِ الشَّركةِ بغَيرِ إذنِ شَريكِه، والمُرادُ بالمُعيَّنِ أنْ يُشارِكَ ببَعضِ مالِ الشَّركةِ بحيث لا تَجولُ يَدُ مَنْ يُشارِكُه في مالِ الشَّركةِ، ولو شارَك في ذلك البَعضِ مُفاوَضةً (¬٢).

وذهَب الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه ليس لِلشَّريكِ أنْ يُشارِكَ مِنْ مالِ الشَّركةِ بغَيرِ إذنِ شَريكِه؛ لِإثباتِه في المالِ حُقوقًا، واستِحقاقُ رِبحِه لِغَيرِه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 8، ص 308 (SanadKitab #30065, hlm. urut 4921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.